أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل في الْفِدْيَةِ
يُخَيّر بفدية (^١) حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رَأس رجل ووجه امرأة، وَطيبٍ (^٢) بَين صِيَامِ ثَلَاثَة أيام أو إطعامِ سِتَّةِ مَسَاكِين، كلُّ مِسْكينٍ مُدُّ برٍّ أو نصفُ صَاعِ تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ (^٣) أو ذبحِ شَاة.
وَفِي جَزَاءِ صيدٍ (^٤) بَين مثلِ مثليٍّ (^٥) أو تقويمِه بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بهَا
_________
(^١) الفدية: ما يجب بسبب نسك أو حَرَم. وتنقسم الفدية إلى قسمين: (القسم الأول) قسم على التخيير، ويندرج تحته نوعان: أ- فدية الأذى، ب- وجزاء الصيد؛ (القسم الثاني) قسم على الترتيب.
(^٢) بدأ بقسم التخيير، وذكر منه هنا النوع الأول: فدية الأذى. والمراد بالحلق: أكثر من شعرتين؛ والتقليم: أكثر من ظفرين؛ وتغطية الرأس: من الرجُل. وكذا تغطية وجه المرأة فيه الفدية. والأصل الوارد هو حلق الشعر، وقيس عليه باقي المحظورات بجامع الترفه.
(^٣) أو أقِط؛ أي: الأصناف الخمسة التي تجب في زكاة الفطر.
(^٤) هذا النوع الثاني من قسم التخيير: جزاء الصيد.
(^٥) المراد بالمثليّ: الصيد الذي له مثل، أي: شبيه من النَّعم. فالصيد قسمان: قسم له مثل من بهيمة الإنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم؛ وقسم ليس له مثل منها.
275
المجلد
العرض
33%
الصفحة
275
(تسللي: 261)