أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في المسح على الخفين)
يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (^١)، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (^٢)، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (^٣)، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (^٤) إلى حَلِّهَا (^٥)، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم
_________
(^١) ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح.
(^٢) (الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: ١ - كونها لذكر، ٢ - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، ٣ - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها.
(^٣) (الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق.
(^٤) (الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة.
(^٥) أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)
32
المجلد
العرض
4%
الصفحة
32
(تسللي: 30)