الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
كتاب الحدود (^١)
لَا تجب إلا على مُكَلّفٍ (^٢) مُلتَزِمٍ (^٣) عَالمٍ بِالتَّحْرِيمِ (^٤)، وعَلى إمامٍ
_________
(^١) الحدود: جمع حد، وهو لغة: المنع، وشرعًا: عقوبة مقدرة من الشارع في معصية - من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة - لتمنع من الوقوع في مثلها.
والجنايات الموجبة للحدود عند الحنابلة خمس: الزنا، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر.
(^٢) شروط من يجب عليه الحد ثلاثة: (الشرط الأول) كونه مكلفًا: أي: بالغًا عاقلًا.
(^٣) (الشرط الثاني) كونه ملتزمًا: أي: ملتزمًا بأحكام الإسلام، فيدخل في ذلك المسلم والذمي، ويستثنى الذمي من حد شرب الخمر فلا يقام عليه؛ لاعتقاده حلها. وأما المستأمن والمعاهد: فتقام عليهما الحدود التي فيها حق لآدمي كحد السرقة والقذف، بخلاف ما كان حدًا لله تعالى كالزنا بغير مسلمة، فلا يقام عليهما الحد. (تحرير مهم)
(^٤) (الشرط الثالث) كونه عالمًا بالتحريم: أي: بتحريم الجنايات الخمس الموجبة للحد كالزنا، فلا حد على جاهل بالتحريم إذا كان مثله يجهله، وكذا لو جهل تحريم المرأة التي وطئها، أما لو علم التحريم وجهل العقوبة المترتبة عليها، فإنه يقام عليه الحد، كما لو علم السارق تحريم السرقة وجهل أنها توجب قطع اليد.
لَا تجب إلا على مُكَلّفٍ (^٢) مُلتَزِمٍ (^٣) عَالمٍ بِالتَّحْرِيمِ (^٤)، وعَلى إمامٍ
_________
(^١) الحدود: جمع حد، وهو لغة: المنع، وشرعًا: عقوبة مقدرة من الشارع في معصية - من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة - لتمنع من الوقوع في مثلها.
والجنايات الموجبة للحدود عند الحنابلة خمس: الزنا، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر.
(^٢) شروط من يجب عليه الحد ثلاثة: (الشرط الأول) كونه مكلفًا: أي: بالغًا عاقلًا.
(^٣) (الشرط الثاني) كونه ملتزمًا: أي: ملتزمًا بأحكام الإسلام، فيدخل في ذلك المسلم والذمي، ويستثنى الذمي من حد شرب الخمر فلا يقام عليه؛ لاعتقاده حلها. وأما المستأمن والمعاهد: فتقام عليهما الحدود التي فيها حق لآدمي كحد السرقة والقذف، بخلاف ما كان حدًا لله تعالى كالزنا بغير مسلمة، فلا يقام عليهما الحد. (تحرير مهم)
(^٤) (الشرط الثالث) كونه عالمًا بالتحريم: أي: بتحريم الجنايات الخمس الموجبة للحد كالزنا، فلا حد على جاهل بالتحريم إذا كان مثله يجهله، وكذا لو جهل تحريم المرأة التي وطئها، أما لو علم التحريم وجهل العقوبة المترتبة عليها، فإنه يقام عليه الحد، كما لو علم السارق تحريم السرقة وجهل أنها توجب قطع اليد.
707