الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالًا غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (^١).
وَتجب فَوْرًا بحِنْثٍ (^٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو
_________
(^١) فمن حرَّم أمته أو حلالًا غير زوجته كقوله: حرام علي أن أشرب الشاي ونحو ذلك، فإنه لا يصير محرَّمًا عليه بسبب حلفه، وعليه إن فعله كفارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿قد فرض الله تحلة أيمانكم﴾ [التحريم، ٢] يعني: التكفير. أما لو حرم زوجته، فهو ظهار، وليس له وطؤها حتى يكفِّر، وتقدم.
(^٢) أي: تجب الكفارة فورًا بحنث؛ لأن القاعدة في المذهب: أن الأوامر على الفور، لا على التراخي.
وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالًا غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (^١).
وَتجب فَوْرًا بحِنْثٍ (^٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو
_________
(^١) فمن حرَّم أمته أو حلالًا غير زوجته كقوله: حرام علي أن أشرب الشاي ونحو ذلك، فإنه لا يصير محرَّمًا عليه بسبب حلفه، وعليه إن فعله كفارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿قد فرض الله تحلة أيمانكم﴾ [التحريم، ٢] يعني: التكفير. أما لو حرم زوجته، فهو ظهار، وليس له وطؤها حتى يكفِّر، وتقدم.
(^٢) أي: تجب الكفارة فورًا بحنث؛ لأن القاعدة في المذهب: أن الأوامر على الفور، لا على التراخي.
748