أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في المحرمات في النكاح)
وَيحرم أبدًا (^١) أُمٌّ (^٢) وَجدّةٌ وإن علت (^٣)، وَبنتٌ، وَبنتُ ولدٍ وإن سفلت (^٤)، وأُخْتٌ مُطلقًا، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (^٥)، وَبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (^٦)، وعمةٌ (^٧)
_________
(^١) المحرمات في النكاح ضربان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي: إلى أجل ووقت محدود.
(^٢) المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: (القسم الأول) بالنسب، وهن سبعة أنواع: [النوع الأول] الأم.
(^٣) [النوع الثاني] الجدة من كل جهة وإن علت.
(^٤) [النوع الثالث] ويشمل: ١ - البنت ولو من زنا أو وطء شبهة، ٢ - وبنت الولد - ذكرًا كان الولد أو أنثى - وإن سفلت.
(^٥) [النوع الرابع] ويشمل: ١ - الأخت مطلقًا، سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم، ٢ - وبنتها مطلقًا، ٣ - وبنت ولدها وإن سفلت كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت.
(^٦) [النوع الخامس] ويشمل: ١ - بنت الأخ مطلقًا، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، ٢ - وبنتها، أي: بنت بنت الأخ، ٣ - وبنت ولدها وإن سفلت، أي: بنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ.
(^٧) [النوع السادس] العمة مطلقًا، أي: أخت الأب شقيقة كانت أو لأب أو لأم.
571
المجلد
العرض
67%
الصفحة
571
(تسللي: 535)