أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فِي غَيره (^١).
وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (^٢) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (^٣) وَلَا عَلَيْهِ (^٤)، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (^٥)، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (^٦).
_________
(^١) فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلَمَ إليه تسليمُ السلعة فيه.
(^٢) أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه.
(^٣) أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه.
(^٤) أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه.
(^٥) أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلًا، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.
(^٦) أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضًا عنه.
386
المجلد
العرض
45%
الصفحة
386
(تسللي: 358)