أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
أو لولدِها الصَّغِيرِ مُطلقًا (^١).
_________
(^١) أي: ترجع بما استدانته لها أو بما استدانته لولدها الصغير مطلقًا، سواء كان بإذن الحاكم أو بغير إذنه.
(تتمة) ضابط الأحوال التي يجوز فيها للمرأة أن تفسخ نكاحها من أجل النفقة: أن يتعذر الإنفاق عليها من جهته، ويدخل في ذلك صورتان: ١ - إذا لم ينفق بالكلية، ولم تقدر له على مال، وهو بخيل موسر. أما إن قدرت له على مال أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف؛ لحديث هند بنت عتبة ﵂، فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه إن امتنع، أو أخذها الحاكم ودفعها للزوجة، فإن لم يقدر فلها الفسخ. ٢ - أو إذا كان غائبًا، ولم يترك لها نفقة، وتعذرت الاستدانة عليه.
664
المجلد
العرض
78%
الصفحة
664
(تسللي: 627)