الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وأتمت صلاة الحضر" (١).
وعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - ﷺ - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتي قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله، "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (٢).
مسافة القصر:
اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرًا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولًا، والراجح "أنه لاحد لذلك أصلًا، إلا ما سمى سفرًا في لغة العرب التي بها خاطبهم ﵇، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل ﵇ بيانه ألبتة، ولا أغفلوا هم سؤاله ﵇ عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا" (٣).
الموضع الذي يقصر منه:
" ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط، ولايُتمّ حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبيّ - ﷺ - قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وقال أنس: صليت الظهر مع النبي - ﷺ - بالمدينة أربعًا وبذى الحليفة ركعتين" (٤).
_________
(١) متفق عليه: خ (١٠٩٠/ ٥٦٩/ ٢)، م (٦٨٥/ ٤٧٨/ ١)، د (١١٨٦/ ٦٣/ ٤)، نس (٢٢٥/ ١).
(٢) متفق عليه: م (٦٨٩/ ٤٧٩/١)، د (١٢١١/ ٩٠/ ٤)، خ (١١٠٢/ ٥٧٧/ ٢)، نس (١٢٣/ ٣).
(٣) المحلى (٢١/ ٥).
(٤) فقه السنة (٢٤٠، ٢٤١/ ١)، وقول أنس رواه: خ (١٠٨٩/ ٥٦٩/ ٢)، م (٦٩٠/ ٤٨٠/ ١)، د (١١٩٠/ ٦٩/ ٤) ت (٥٤٤/ ٢٩/ ٢)، نس (٢٣٥/ ١)،. والمراد بقوله "بذى الحليفة ركعتين" يعني العصر، كما صرحت روايات غير البخاري.
وعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - ﷺ - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتي قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله، "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (٢).
مسافة القصر:
اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرًا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولًا، والراجح "أنه لاحد لذلك أصلًا، إلا ما سمى سفرًا في لغة العرب التي بها خاطبهم ﵇، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل ﵇ بيانه ألبتة، ولا أغفلوا هم سؤاله ﵇ عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا" (٣).
الموضع الذي يقصر منه:
" ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط، ولايُتمّ حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبيّ - ﷺ - قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وقال أنس: صليت الظهر مع النبي - ﷺ - بالمدينة أربعًا وبذى الحليفة ركعتين" (٤).
_________
(١) متفق عليه: خ (١٠٩٠/ ٥٦٩/ ٢)، م (٦٨٥/ ٤٧٨/ ١)، د (١١٨٦/ ٦٣/ ٤)، نس (٢٢٥/ ١).
(٢) متفق عليه: م (٦٨٩/ ٤٧٩/١)، د (١٢١١/ ٩٠/ ٤)، خ (١١٠٢/ ٥٧٧/ ٢)، نس (١٢٣/ ٣).
(٣) المحلى (٢١/ ٥).
(٤) فقه السنة (٢٤٠، ٢٤١/ ١)، وقول أنس رواه: خ (١٠٨٩/ ٥٦٩/ ٢)، م (٦٩٠/ ٤٨٠/ ١)، د (١١٩٠/ ٦٩/ ٤) ت (٥٤٤/ ٢٩/ ٢)، نس (٢٣٥/ ١)،. والمراد بقوله "بذى الحليفة ركعتين" يعني العصر، كما صرحت روايات غير البخاري.
144