الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الخروج إلى المصلى:
ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان - ﷺ - يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.
هل يؤذن لها ويقام؟
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (١).
وعن جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة" (٢).
صفة الصلاة:
صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - ﷺ - كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة" (٣).
وعن عائشة "أن رسول الله - ﷺ - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع" (٤).
القراءة فيها:
عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" (٥).
_________
(١) متفق عليه: خ (٩٦٠/ ٤٥١/ ٢)، م (٨٦٦/ ٦٠٤/ ٢).
(٢) جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٥٧]، [المشكاة ١٤٤١]، جه (١٢٧٩/ ٤٠٧/ ١).
(٤) صحيح: [الأرواء ٦٣٩]، [ص. جه ١٠٥٨]، جه (١٢٨٠/ ٤٠٧/ ١)، د (٣٧، ١١٣٨/ ٦، ٧/ ٤).
(٥) صحيح: [الأرواء ٦٤٤]، [ص. جه ١٢٨١]، م (٨٧٨/ ٥٩٨/ ٢) د (١١٠٩/ ٤٧٢/ ٣)، ت (٥٣١/ ٢٢/ ٢) نس (١٨٤/ ٣)، جه (١٢٨١/ ٤٠٨/ ١)، وليس عنده "وفي الجمعة".
ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان - ﷺ - يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.
هل يؤذن لها ويقام؟
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (١).
وعن جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة" (٢).
صفة الصلاة:
صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - ﷺ - كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة" (٣).
وعن عائشة "أن رسول الله - ﷺ - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع" (٤).
القراءة فيها:
عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" (٥).
_________
(١) متفق عليه: خ (٩٦٠/ ٤٥١/ ٢)، م (٨٦٦/ ٦٠٤/ ٢).
(٢) جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٥٧]، [المشكاة ١٤٤١]، جه (١٢٧٩/ ٤٠٧/ ١).
(٤) صحيح: [الأرواء ٦٣٩]، [ص. جه ١٠٥٨]، جه (١٢٨٠/ ٤٠٧/ ١)، د (٣٧، ١١٣٨/ ٦، ٧/ ٤).
(٥) صحيح: [الأرواء ٦٤٤]، [ص. جه ١٢٨١]، م (٨٧٨/ ٥٩٨/ ٢) د (١١٠٩/ ٤٧٢/ ٣)، ت (٥٣١/ ٢٢/ ٢) نس (١٨٤/ ٣)، جه (١٢٨١/ ٤٠٨/ ١)، وليس عنده "وفي الجمعة".
157