الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة" (١).
وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (٢).
المواقيت المكانية:
عن ابن عباس قال: "إن النبي - ﷺ - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" (٣).
وعن عائشة: "أن النبي - ﷺ - وقت لأهل العراق ذاث عرق" (٤).
فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.
ويكره الإحرام قبلها: "وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٠/ ٢١٢).
وما أحسن قول الإمام مالك - ﵀ - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:
"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اللهﷺ - إنى سمعت الله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥).
مجاوزة الميقات من غير إحرام:
_________
(١) و(٢) صحيح الإسناد: [مختصر خ ٣١١ ص ٣٧٢]، خ (٣١٩/ ٣) تعليقا.
(٣) متفق عليه: خ (١٥٢٤/ ٣٨٤/ ٣) وهذا لفظه، م (١١٨١/ ٨٣٨/٢)، د (١٧٢٢/ ١٦٢/ ٥)، نس (١٢٣/ ٥)
(٤) صحيح: [الإرواء ٩٩٨]، د (١٧٢٣/ ١٦٣/ ٥) هكذا مختصرا، نس (١٢٥/ ٥) مطولا.
(٥) النور (٦٣).
وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (٢).
المواقيت المكانية:
عن ابن عباس قال: "إن النبي - ﷺ - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" (٣).
وعن عائشة: "أن النبي - ﷺ - وقت لأهل العراق ذاث عرق" (٤).
فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.
ويكره الإحرام قبلها: "وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٠/ ٢١٢).
وما أحسن قول الإمام مالك - ﵀ - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:
"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اللهﷺ - إنى سمعت الله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥).
مجاوزة الميقات من غير إحرام:
_________
(١) و(٢) صحيح الإسناد: [مختصر خ ٣١١ ص ٣٧٢]، خ (٣١٩/ ٣) تعليقا.
(٣) متفق عليه: خ (١٥٢٤/ ٣٨٤/ ٣) وهذا لفظه، م (١١٨١/ ٨٣٨/٢)، د (١٧٢٢/ ١٦٢/ ٥)، نس (١٢٣/ ٥)
(٤) صحيح: [الإرواء ٩٩٨]، د (١٧٢٣/ ١٦٣/ ٥) هكذا مختصرا، نس (١٢٥/ ٥) مطولا.
(٥) النور (٦٣).
239