أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
تعريفها:
" البيوع: جمع بيع. وجُمِعَ لاختلاف أنواعه.
والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء قبوله. ويطلق كل منهما على الآخر.

مشروعيتها:
قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) وعن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣).
وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففى تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج" (٤).

الحث على المكاسب:
عن المقدام ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود ﵇ كان يأكل من عمل يده" (٥).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لأن يحتطب أحدكم حُزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه" (٦).
_________
(١) البقرة: ٢٧٥.
(٢) النساء: ٢٩.
(٣) متفق عليه: خ (٢١١٠/ ٣٢٨/٩)، م (١٥٣٢/ ١١٦٤/ ٣)، د (٣٤٤٢/ ٣٣٠/ ٩)، ت (١٢٦٤/ ٣٥٩/ ٢) نس (٢٤٤/ ٧).
(٤) فتح البارى (٢٨٧/ ٤).
(٥) صحيح: [ص. ج ٥٥٤٦]، خ (٢٠٧٢/ ٣٠٣/ ٤).
(٦) صحيح: [ص. ج ٧٠٦٩]، خ (٢٠٧٤/ ٣٠٣/ ٤)، ت (٦٧٥/ ٩٤/ ٢)، نس (٩٦/ ٥).
335
المجلد
العرض
65%
الصفحة
335
(تسللي: 324)