الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
حكمه:
النكاح من آكد سنن المرسلين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (١).
ويكره تركه لغير عذر، لحديث أنس بن مالك قال:
"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ -، فلما أخبروا كأنهم تقالّوها (*)، فقالوا: وأين نحن من رسول الله - ﷺ -؟ قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا، فأنا أصلى الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله - ﷺ -، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس مني" (٢).
ويجب على القادر عليه إذا خشى على نفسه العنت، "لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدى إليه، وما هو مقدمة له، فمن خشى على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك" (٣).
ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب، فعليه بالصوم، لحديث ابن مسعود قال: قال لنا النبي - ﷺ - "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (٤).
_________
(١) الرعد، ٣٨
(*) تقالّوها: أي استقلوها والمعنى أنهم رأونها قليلة.
(٢) متفق عليه: خ وهذا لفظه (٥٠٦٣/ ١٠٤/٩)، م (١٤٠١/ ١٠٢٠/ ٢)، نس (٦٠/ ٦).
(٣) السيل الجرار (٢٤٣/ ٢).
(٤) متفق عليه: خ (٥٠٦٦/ ١١٢/٩)، م (١٤٠٠/ ١٠١٨/ ٢)، د (٢٠٣١/ ٣٩/ ٦)، ت (١٠٨٧/ ٢٧٢/٢) نس (٥٦/ ٦)، جه (١٨٤٥/ ٥٩٢/ ١).
النكاح من آكد سنن المرسلين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (١).
ويكره تركه لغير عذر، لحديث أنس بن مالك قال:
"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - ﷺ - يسألون عن عبادة النبي - ﷺ -، فلما أخبروا كأنهم تقالّوها (*)، فقالوا: وأين نحن من رسول الله - ﷺ -؟ قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا، فأنا أصلى الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله - ﷺ -، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس مني" (٢).
ويجب على القادر عليه إذا خشى على نفسه العنت، "لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدى إليه، وما هو مقدمة له، فمن خشى على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك" (٣).
ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب، فعليه بالصوم، لحديث ابن مسعود قال: قال لنا النبي - ﷺ - "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (٤).
_________
(١) الرعد، ٣٨
(*) تقالّوها: أي استقلوها والمعنى أنهم رأونها قليلة.
(٢) متفق عليه: خ وهذا لفظه (٥٠٦٣/ ١٠٤/٩)، م (١٤٠١/ ١٠٢٠/ ٢)، نس (٦٠/ ٦).
(٣) السيل الجرار (٢٤٣/ ٢).
(٤) متفق عليه: خ (٥٠٦٦/ ١١٢/٩)، م (١٤٠٠/ ١٠١٨/ ٢)، د (٢٠٣١/ ٣٩/ ٦)، ت (١٠٨٧/ ٢٧٢/٢) نس (٥٦/ ٦)، جه (١٨٤٥/ ٥٩٢/ ١).
277