الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
فنزلت: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها علىّ، وقال: لا تنكحها" (١).
الأنكحة الفاسدة:
١ - نكاح الشغار: وهو أن يزوّج الرجلُ ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوّجه الآخر أو يزوّج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك.
وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا؛ لأنّ الرسول - ﷺ - نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر "أن النبي - ﷺ - نهى عن الشغار" (٣).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول - ﷺ - نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجنى ابنتك وأزوجك ابنتى، أو زوّجنى أختك وأزوجك أختى" (٤).
وقال ﵊: "لا شغار في الإِسلام" (٥).
فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرّق النبي - ﷺ - بين ما سمى فيه مهر وما لم يسمّ فيه شيء.
وأما ما ورد في حديث ابن عمر (٣) من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم
_________
(١) حسن الإسناد: [ص. نس ٣٠٢٧]، د (٢٠٣٧/ ٤٨/ ٦)، نس (٦٦/ ٦)، ت (٣٢٢٧/ ١٠/ ٥).
(٢) الحشر: ٧.
(٣) متفق عليه:، خ (٥١١٢/ ١٦٢/٩)، م (١٤١٥/ ١٠٣٤/٢)، نس (١١٢/ ٦).
(٤) صحيح: [مختصر م ٨٠٨]، م (١٤١٦/ ١٠٣٥/ ٢).
(٥) صحيح: [ص. ج ٧٥٠١]، م (١٤١٥ - ٦٠ - / ١٠٣٥/ ٢).
الأنكحة الفاسدة:
١ - نكاح الشغار: وهو أن يزوّج الرجلُ ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوّجه الآخر أو يزوّج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك.
وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا؛ لأنّ الرسول - ﷺ - نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر "أن النبي - ﷺ - نهى عن الشغار" (٣).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول - ﷺ - نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجنى ابنتك وأزوجك ابنتى، أو زوّجنى أختك وأزوجك أختى" (٤).
وقال ﵊: "لا شغار في الإِسلام" (٥).
فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرّق النبي - ﷺ - بين ما سمى فيه مهر وما لم يسمّ فيه شيء.
وأما ما ورد في حديث ابن عمر (٣) من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم
_________
(١) حسن الإسناد: [ص. نس ٣٠٢٧]، د (٢٠٣٧/ ٤٨/ ٦)، نس (٦٦/ ٦)، ت (٣٢٢٧/ ١٠/ ٥).
(٢) الحشر: ٧.
(٣) متفق عليه:، خ (٥١١٢/ ١٦٢/٩)، م (١٤١٥/ ١٠٣٤/٢)، نس (١١٢/ ٦).
(٤) صحيح: [مختصر م ٨٠٨]، م (١٤١٦/ ١٠٣٥/ ٢).
(٥) صحيح: [ص. ج ٧٥٠١]، م (١٤١٥ - ٦٠ - / ١٠٣٥/ ٢).
296