أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
النذور
تعريفها:
النذور: جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف.
وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.

مشروعيتها:
قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢).
وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٣).
وعن عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ - قال:
"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (٤).

النهى عن النذر المعلّق:
عن عبد الله بن عمر قال: "نهى النبي - ﷺ - عن النذر وقال: إنه لا يردُّ شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل" (٥).
وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر ﵄ يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي - ﷺ - قال: "إن النذر لا يقدّم شيئًا ولا يؤخّر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" (٦).
_________
(١) البقرة: ٢٧٠.
(٢) الحج: ٢٩.
(٣) الإنسان: ٧.
(٤) صحيح: [ص. ج ٦٥٦٥]، خ (٦٦٩٦/ ٥٨١/ ١١)، د (٣٢٦٥/ ١١٣/ ٩)، ت (١٥٦٤/ ٤١/ ٣)، نس (١٧/ ٧)، جه (٢١٢٦/ ٦٨٧/ ١).
(٥) متفق عليه: خ (٦٦٩٣/ ٥٧٦/ ١١)، م (١٦٣٩/ ٣٦٠/ ٣) د (٣٢٦٣/ ١٠٩/ ٩)، نس (١٦/ ٧).
(٦) متفق عليه: خ (٦٦٩٢/ ٥٧٥/ ١١)، م (١٦٣٩ - ٣ - / ١٢٦١/ ٣) بدون قول ابن عمر.
393
المجلد
العرض
76%
الصفحة
393
(تسللي: 381)