الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا -وشبك بين أصابعه ثم أخرجها- فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه (١).
أقسام الزناة:
الزانى إما أن يكون بكرًا أو محصنا:
فإذا زنا الحر المحصن (٢) المكلف مختارًا فحدّه الرجم حتى يموت:
عن جابر بن عبد الله الأنصارى "أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله - ﷺ - فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله - ﷺ - فرُجم، وكان قد أحصن" (٣).
وعن ابن عباس ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس يوما فقال:
إن الله بعث محمدا - ﷺ - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله - ﷺ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (٤).
حدّ الرقيق:
وإذا زنا غير الحر -عبدًا كان أو أمة- فلا رجم عليه، ولكن يجلد خمسين
_________
(١) صحيح: [ص. ج ٧٧٠٨]، خ (٦٨٠٩/ ١١٤/ ١٢)، نس (٦٣/ ٨) بدون الموقوف.
(٢) المحصن: هو من سبق له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا حدّ على الصبي والمجنون، لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وقد سبق مرارا.
(٣) صحيح [ص. د ٣٧٢٥]، ت (١٤٥٤/ ٤٤١/ ٢)، د (٤٤٠٧/ ١١٢/ ١٢).
(٤) متفق عليه: خ (٦٨٣٠/ ١٤٤/ ١٢)، م (١٦٩١/ ١٣١٧/ ٣)، د (٤٣٩٥/ ٩٧/ ١٢) ت (١٤٥٦/ ٤٤٢/٢).
أقسام الزناة:
الزانى إما أن يكون بكرًا أو محصنا:
فإذا زنا الحر المحصن (٢) المكلف مختارًا فحدّه الرجم حتى يموت:
عن جابر بن عبد الله الأنصارى "أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله - ﷺ - فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله - ﷺ - فرُجم، وكان قد أحصن" (٣).
وعن ابن عباس ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس يوما فقال:
إن الله بعث محمدا - ﷺ - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله - ﷺ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (٤).
حدّ الرقيق:
وإذا زنا غير الحر -عبدًا كان أو أمة- فلا رجم عليه، ولكن يجلد خمسين
_________
(١) صحيح: [ص. ج ٧٧٠٨]، خ (٦٨٠٩/ ١١٤/ ١٢)، نس (٦٣/ ٨) بدون الموقوف.
(٢) المحصن: هو من سبق له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا حدّ على الصبي والمجنون، لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وقد سبق مرارا.
(٣) صحيح [ص. د ٣٧٢٥]، ت (١٤٥٤/ ٤٤١/ ٢)، د (٤٤٠٧/ ١١٢/ ١٢).
(٤) متفق عليه: خ (٦٨٣٠/ ١٤٤/ ١٢)، م (١٦٩١/ ١٣١٧/ ٣)، د (٤٣٩٥/ ٩٧/ ١٢) ت (١٤٥٦/ ٤٤٢/٢).
431