أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
ما يستحب في حق المولود:
١ - تحنيكه: عن أبي موسى ﵁ قال: "ولد لي غلام، فأتيت به
النبي - ﷺ -، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلى. وكان
أكبر ولد أبى موسى" (١).
٢ - حلق رأسه يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة:
عن الحسن بن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، ويسمى" (٢).
وعن أبى رافع أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقى رأسه، وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين" (٣).
٣ - ختانه يوم السابع: لما رواه الطبراني في المعجم الصغير (٤) عن جابر:
"أن رسول الله - ﷺ - عقّ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام".
ولما رواه في الأوسط (٥) عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى، ويختن ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره رأسه ذهبا أو فضة".

* * *
_________
(١) متفق عليه: خ (٥٤٦٧/ ٥٨٧/ ٩)، وهذا لفظه، م (٢١٤٥/ ١٦٩٠/ ٣) دون قوله "ودعا له" الخ.
(٢) سبق قريبا ص ٤٠٥.
(٣) حسن: [الإرواء ١١٧٥]، أ (٦/ ٣٩٠)، هق (٣٠٤/ ٩).
(٤) طغ (٨٩١/ ١٢٢/ ٢)، هق (٣٢٤/ ٨).
(٥) طس (١/ ٣٣٤/ ٥٦٢) ذكره. الألبانى في "تمام السنة" (٦٨). والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم. أهـ.
ومما يجدر التنبيه عليه أن تلطيخ الصبي بدم عقيقته منهي عنه.
409
المجلد
العرض
79%
الصفحة
409
(تسللي: 397)