اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

محمد بن محمد المختار الشنقيطي
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - محمد بن محمد المختار الشنقيطي
ذلك جليًا في النصوص التالية من كلامهم -﵏-:
قال الإمام النووي -﵀-: " ... ويجوز له (١) قتل الحربي، والمرتد، وأكلهما بلا خوف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان:
أصحهما: وبه قطع إمام الحزمين، والمصنف، والجمهور يجوز.
قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضًا إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر.
وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصًا وأكله، سواء حضره السلطان أم لا ...، وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان:
الثاني: -وهو الأصح-: يجوز ... وأما إذا لم يجد المضطر إلا آدميًا ميتًا معصومًا ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما يجوز ... " (٢) اهـ.
وقال الإمام العز بن عبد السلام -﵀-: "لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق
_________
(١) أي للمضطر.
(٢) المجموع للنووي ٩/ ٤٤، والأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ص ١٢٢، ١٢٣ ومثل هذا النص في مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٢٨٢ - ٢٨٤، وكذلك في حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم على متن أبي شجاع ٢/ ٣٠٢، وكذلك في فتح الوهاب للأنصاري ٢/ ١٩٣. انظر شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٥٤.
380
المجلد
العرض
56%
الصفحة
380
(تسللي: 373)