اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

محمد بن محمد المختار الشنقيطي
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - محمد بن محمد المختار الشنقيطي
قولين:
القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) -﵏-.
القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري (٥) وبعض فقهاء الحنابلة (٦) -﵏-.

الأدلة:
أولًا دليل القول الأول:
أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين (٧).
_________
(١) تكملة البحر الرائق للطوري ٨/ ٣٣، الفتاوي الهندية ٥/ ٣٥٧.
(٢) العقد المنظم للحكام لابن سلمون ٢/ ٨٠ بهامش التبصرة، تبصرة الحاكم لابن فرحون ٢/ ٢٤٣.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٩/ ١٦٤، ١٦٥، ونسب هذا القول إليهم الدكتور أحمد محمد إبراهيم في مقاله: مسئولية الأطباء مجلة الأزهر المجلد ١٩ عدد ذي القعدة ْعام ١٣٦٧ هـ. وعزاه إلى المهذب للشيرازي ٢/ ٣٠٦.
(٤) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١، قال في الإنصاف: "يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف، أو الوالي، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب" اهـ. الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥.
(٥) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥.
(٧) هذا الدليل مفهوم من كلام الإمام ابن قدامة وابن القيم -رحمهما الله-. انظر =
531
المجلد
العرض
79%
الصفحة
531
(تسللي: 522)