اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

محمد بن محمد المختار الشنقيطي
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - محمد بن محمد المختار الشنقيطي
فبين -﵀- بقوله: "حتى إذا عدم أحدهما ... " أن الطبيب لو تجاوز الموضع المحدد في مهمته فإنه يلزمه الضمان.
وقال الإمام إبراهيم بن فرحون المالكي -﵀-: "أما إذا كان جاهلًا أو فعل غير ما أذن له فيه خطأ أو تجاوز الحد فيما أذن له فيه، أو قصر عن المقدار المطلوب ضمن" (١) اهـ.
فقوله: "أو تجاوز الحد فيما أذن فيه" متعلق بحالة الزيادة عن القدر المطلوب عمله أثناء المهمة الجراحية وقوله "أو قصر فيه عن المقدار المطلوب"، متعلق بحالة النقص عن القدر المطلوب عمله أثناء المهمة. فاعتبر -﵀- كلتا الحالتين موجبة للتضمين.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي -﵀-: "وإن ختن الأجير حرًا أو فصده، أو حجمه بلا تقصير وكذا إن كان المفعول به ذلك عبدًا، ولا تقصير فمات ... لم يضمن لعدم ثبوت اليد على الحر، ولعدم التفريط في غيره" (٢).
ومفهوم قوله "بلا تقصير" أنه إن قصر ضمن ويشهد لذلك قوله عند بيانه لعلة الحكم بعدم التضمين "لعدم التفريط".
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي -﵀-:
"وأما إذا كان حاذقًا وجنت يده مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع السلعة
_________
(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ٢/ ٢٤٣.
(٢) أسنى المطالب للأنصاري ٢/ ٤٢٧، ونص الإمام الشافعي -﵀- على مثل ذلك في الأم ٥/ ١٦٦.
527
المجلد
العرض
78%
الصفحة
527
(تسللي: 518)