اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

محمد بن محمد المختار الشنقيطي
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - محمد بن محمد المختار الشنقيطي
المحرمات كالغناء، والنياحة، ونحوها من المحرمات.
وقد جعل الإمام ابن حجر الهيثمي -﵀- الحكم بحرمة عقد الإجارة على قلع سن صحيحة مبنيًا على هذا الأصل المقرر عند أهل العلم -﵏- في باب الإجارة، فقال -﵀-: " ... ومن ثم بطلت الإجارة في قلع سن أن حَرُمَ قطعها ... للعجز عنه شرعًا، فهو كالاستئجار لسائر المحرمات كالنياحة والزمر ... " (١).
ِْ "فجعل الحكم ببطلان الإجارة على القلع المحرم ملحقًا بالإجارة على المحرمات.
واشتراط حل المنفعة لكي يحكم بصحة الإجارة مبني على القياس ووجهه: أنه لا تصح الإجارة على المنافع المحرمة كما لا يصح بيع الأعيان المحرمة بجامع كون كل منهما عقد معاوضة.
وقد أشار الإمام الشيرازي (٢) -﵀- إلى مسند هذا الحكم من وجه آخر بقوله: "ولا تجوز (٣) على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم" (٤) اهـ.
ومراده -﵀- أن حرمة الانتفاع بالشيء موجبة لحرمة أخذ العوض عليه كالحال في الميتة والدم فإنه لما حرم الانتفاع بهما حرم
_________
= للشربيني ٢/ ٣٢٤، المبدع لابن مفلح ٥/ ٧٣، ٧٤.
(١) فتح الجواد للهيثمي ١/ ٥٨٩.
(٢) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي من كبار مجتهدي المذهب الشافعي، ولد -﵀- بفيروز آباد سنة ٣٩٣ من الهجرة وتوفي ببغداد سنة ٤٧٦ من الهجرة، ومن مصنفاته: المهذب، والنكت، واللمع. معجم المؤلفين، عمر كحالة ١/ ٦٨، ٦٩.
(٣) أي الإجارة.
(٤) المهذب للشيرازي ١/ ٣٩٨.
616
المجلد
العرض
92%
الصفحة
616
(تسللي: 607)