أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإنْ عَجَزَ مَالُهُ عَنْهُمَا أَوْ زَاحَمَهُمَا دَيْنٌ، تَحَاصَّا، وَأُخْرِجَ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ.

فَصْلٌ
والْمَحْرَمُ: زَوْجُهَا، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ؛ لِحُرْمَتِهَا. وَإِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، لَمْ تُحْصَرْ، وَلَا تَرْجِعُ (١).
وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَأَحْرَمَ بِهِ نَذْرًا، أَوْ نَفْلًا، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا -وَقَعَ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، وَلَهُ -إِذَنْ- أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي التَّطَوُّعِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "يرجع".
130
المجلد
العرض
20%
الصفحة
130
(تسللي: 124)