الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ التَّعْزِيرِ
وَهُوَ التَّأْدِيبُ. وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ؛ كَاسْتِمْتَاعِ لَا حَدَّ فِيهِ، وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا، وَإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَى، وَنَحْوِهِ.
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ، وَقَدْ أَحَلتْهَا لَهُ، عُزِّرَ بِمِائَةِ جَلْدَةِ، وَلَمْ يُغَرَّبْ، وَلَمْ يُرْجَمْ، وَلَحِقَهُ نَسَبُ وَلَدِهَا. وَإِنْ لَمْ تُحِلهَا لَهُ، حُدَّ الْحَدَّ
التَّامَّ. وَلَا يَسْقُطُ (١) بِالإِبَاحَةِ فِي غَيْرِهَا. وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِه لِغَيْرِ حَاجَةٍ عُزِّرَ. وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَى، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ -فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "تسقط".
وَهُوَ التَّأْدِيبُ. وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ؛ كَاسْتِمْتَاعِ لَا حَدَّ فِيهِ، وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا، وَإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَى، وَنَحْوِهِ.
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ، وَقَدْ أَحَلتْهَا لَهُ، عُزِّرَ بِمِائَةِ جَلْدَةِ، وَلَمْ يُغَرَّبْ، وَلَمْ يُرْجَمْ، وَلَحِقَهُ نَسَبُ وَلَدِهَا. وَإِنْ لَمْ تُحِلهَا لَهُ، حُدَّ الْحَدَّ
التَّامَّ. وَلَا يَسْقُطُ (١) بِالإِبَاحَةِ فِي غَيْرِهَا. وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِه لِغَيْرِ حَاجَةٍ عُزِّرَ. وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَى، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَلَا ثَمَنَ أَمَةٍ -فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "تسقط".
479