أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
اسْتُحِقَّ لَمْ يَغْرَمِ الْوَكِيلُ. وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، فَلَوْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَ، ضَمِنَهُ. وَإِنْ قَالَ: "بِعْ فَاسِدًا" فَبَاعَ صَحِيحًا، أَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثيرٍ، أَوْ فِي شِرَاءِ مَا شَاءَ أَوْ عَيْنًا بِمَا شَاءَ؛ وَلَمْ يُعَيِّنْ - لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ وَكَّلَهُ، فِي بَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ أَوِ الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حُقُوقِه، صَحَّ.
وَالْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ لَا يَقْبِضُ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. وَإِنْ قَالَ: "اقْبِضْ حَقِّي مِنْ زَيْدِ" لَمْ يَقْبِضْ مِنْ وَرَثَتِه، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: "الَّذِي قِبَلَهُ".
وَلَا يَضْمَنُ وَكِيلٌ لِلإِيدَاعِ إِذَا لَمْ يُشْهِدْ.

فَصْلٌ
وَهُوَ أَمِينُ الْمُوَكِّل، لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِ وَالْهَلَاكِ مَعَ يَمِيْنِه، مَا لَمْ يَدَّعِهِ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ؛ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِه، ثُمَّ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بَعْدُ فِي هَلَاكِهِ بِهِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّ الْمَالِ إِلَى مُوَكِّلِهِ.
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الشِّرَاءِ بِكَذَا وَالْبَيْعِ نَسَاءً، قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ. وَإِنْ قَالَ: "وَكَّلْتَنِي فتَزَوَّجْتُ لَكَ فُلَانَةَ" وَصَدَّقَتْهُ، فَأَنْكَرَهُ - قُبِلَ بِلَا يَمِينٍ مَا لَمْ تَدَّعِه، وَيَسْقُطُ الصَّدَاقُ.
وَتَجُوزُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ.
216
المجلد
العرض
34%
الصفحة
216
(تسللي: 209)