أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
الثَّالِثُ: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ، فَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا غُبِنُوا عُرْفًا. وَكَذَا الْمَغْرُورُ بِزِيَادَةِ النَّاجِشِ، وَالْمُسْتَرْسِلُ؛ إِذَا غُبِنَا.
فَصْلٌ
الرَّابِعُ: يَثْبُتُ بِكُلِّ تَدْلِيسٍ وَفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وَصْفٍ: صُورَةً أَوْ مَعْنًى يَفُوتُ بِهِ غرَضٌ مُبَاحٌ، يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَالتَّسْوِيدِ، وَالتَّحْمِيرِ، وَالاِحْمِرَارِ، وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى، وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. وَيَرُدُّهُ مَعَهَا بِحَالِهِ، وَإِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عِوَضَهُ إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتَهُ ثَمَّ، وَالرَّدُّ إِنْ نَقَصَ فَبَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْذُ عَلِمَ.
وَلَا يَحِلُّ التَّدْلِيسُ، وَلَا كِتْمَانُ الْعَيْبِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ.

فَصْلٌ
الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ، وَهُوَ مَا نَقَصَ قِيمَةَ الْمَبِيعِ أَوْ ذَاتَهُ؛ كَالْمَرَضِ (١)، وَفَقْدِ عُضْوٍ، أَوْ سِنٍّ، أَوْ زِيَادَتِهِمَا، وَنَحْوِهِمَا، وَزِنَى مُمَيِّزٍ، وَسَرَقِهِ (٢)، وَإِبَاقِهِ، وَبَوْلهِ فِي فِرَاشِهِ.
_________
(١) في الأصل: "كالمريض".
(٢) السرق: السرقة. المصباح (سرق).
179
المجلد
العرض
28%
الصفحة
179
(تسللي: 172)