الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
وَهُوَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ؛ فَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَآلَتُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ، جَازَ صَرْفُهُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَالصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
وَلَا يَغْرِسُ شَجَرَةً بِمَسْجِدٍ بَعْدَ إِحْبَاسِهِ، وَيَجُوزُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ أَكْلُ ثَمَرَتِهَا مَا لَمْ تُعَيَّنْ مَعَهُ لِمَصْلَحَتِهِ.
* * *
وَهُوَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ؛ فَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَآلَتُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ، جَازَ صَرْفُهُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَالصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
وَلَا يَغْرِسُ شَجَرَةً بِمَسْجِدٍ بَعْدَ إِحْبَاسِهِ، وَيَجُوزُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ أَكْلُ ثَمَرَتِهَا مَا لَمْ تُعَيَّنْ مَعَهُ لِمَصْلَحَتِهِ.
* * *
262