تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
بابُ ما يجوزُ به التَّوضُّؤ والغُسْل به وما لا يجوزُ به وما يتعلَّقُ به
بابُ ما يجوزُ به التَّوضُّؤ والغُسْل به
وما لا يجوزُ به وما يتعلَّقُ به
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضؤُ بالماءِ المسخَّن، وماءِ زَمْزَم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «مجمع البركات» (¬1) عن «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضُّؤُ بماءِ الحياضِ الذي تغيَّرَ لونُهُ بالأوراقِ الواقعةِ فيه في أيامِ الخريف حتَّى يَظْهَرَ لونُهُ على الكفِّ إذا رَفَعَ الماءَ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجوز، والسَّلفُ كانوا يَتَوَضَّؤونَ من ماءٍ تغيَّرَ لونُه، وطَعْمُه، وريحُهُ بسببِ وقوعِ الأوراقِ فيه. كذا في «مجمعِ البركات» عن «المعدن» (¬2).
وفي «الهداية»: ويجوزُ الطَّهارةُ بماءٍ خالطَهُ شيءٌ طاهرٌ فغيَّرَ أحدَ أوصافِه. انتهى (¬3).
وفي «العناية» (¬4): فيه إشارةٌ إلى أنه إذا غيَّرَ الوصفيْنِ لا يجوزُ التَّوَضُؤ به.
¬__________
(¬1) «مجمع البركات» في الفتاوى: لأبي البركات بن سلطان بن هاشم بن ركن الدين الحنفي الدِّهْلويّ، صنَّفه (1116 هـ). انظر: «معارف العوارف» (ص 108).
(¬2) «معدن الكَنْز» ذكره صاحب «الكشف» (1: 1738).
(¬3) من «الهداية» (1: 18).
(¬4) «العناية على الهداية» لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابَرْتي، أبي عبد الله، أكمل الدين، نسبة إلى بَابَرْتا بالقصر قرية بنواحي بغداد، قال الكفوي: إمام محقِّق مدقِّق متبحر حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله، كان بارعاً في الحديث وعلومه، ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان، ومن مؤلفاته: «شرح الفرائض السراجية»، و «شرح ألفية ابن معط»، و «شرح أصول البزدوي»، (714 - 786). انظر: «تاج» (ص 276)، «الفوائد» (ص 320).
وما لا يجوزُ به وما يتعلَّقُ به
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضؤُ بالماءِ المسخَّن، وماءِ زَمْزَم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «مجمع البركات» (¬1) عن «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضُّؤُ بماءِ الحياضِ الذي تغيَّرَ لونُهُ بالأوراقِ الواقعةِ فيه في أيامِ الخريف حتَّى يَظْهَرَ لونُهُ على الكفِّ إذا رَفَعَ الماءَ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجوز، والسَّلفُ كانوا يَتَوَضَّؤونَ من ماءٍ تغيَّرَ لونُه، وطَعْمُه، وريحُهُ بسببِ وقوعِ الأوراقِ فيه. كذا في «مجمعِ البركات» عن «المعدن» (¬2).
وفي «الهداية»: ويجوزُ الطَّهارةُ بماءٍ خالطَهُ شيءٌ طاهرٌ فغيَّرَ أحدَ أوصافِه. انتهى (¬3).
وفي «العناية» (¬4): فيه إشارةٌ إلى أنه إذا غيَّرَ الوصفيْنِ لا يجوزُ التَّوَضُؤ به.
¬__________
(¬1) «مجمع البركات» في الفتاوى: لأبي البركات بن سلطان بن هاشم بن ركن الدين الحنفي الدِّهْلويّ، صنَّفه (1116 هـ). انظر: «معارف العوارف» (ص 108).
(¬2) «معدن الكَنْز» ذكره صاحب «الكشف» (1: 1738).
(¬3) من «الهداية» (1: 18).
(¬4) «العناية على الهداية» لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابَرْتي، أبي عبد الله، أكمل الدين، نسبة إلى بَابَرْتا بالقصر قرية بنواحي بغداد، قال الكفوي: إمام محقِّق مدقِّق متبحر حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله، كان بارعاً في الحديث وعلومه، ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان، ومن مؤلفاته: «شرح الفرائض السراجية»، و «شرح ألفية ابن معط»، و «شرح أصول البزدوي»، (714 - 786). انظر: «تاج» (ص 276)، «الفوائد» (ص 320).