اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بإطاعة الوالدين وخفض الجناح للأقارب

ما يتعلَّقُ بإطاعة الوالدين
وخفض الجناح للأقارب
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أمرَ الوالدُ بطلاقِ الزَّوجة، وهي مرغوبةُ الطَّبع، فهل يجبُ الطَّلاق؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم (¬1)؛ يجبُ التَّطْلِيقُ متابعةً للوالد، ورضاءً له، فقد وَرَدَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِد، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الوَالِد» (¬2).
ورَوَى أبو داودَ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -، أنه قال: «كَانَتْ تَحْتي اِمْرَأةٌ أُحِبُّها، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُها. فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: طَلِّقْهَا» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يُصلِّي فريضةً وناداهُ أحدُ أبويه، فهل عليه أن يقطَعَها ويجيبَه؟
¬__________
(¬1) ينبغي أن يكون هذا مقيّداً لا على إطلاقه بأن يكون الأب مثل عمر - رضي الله عنه - من أهل التقوى ورجحان العقل وحسن الاختيار، وأن تكون صفات الزوجة القبيحة ظاهرة ومصلحة تطليقها واضحة، والله أعلم.
(¬2) في «صحيح ابن حبان» (2: 172) رقم (429). و «سنن الترمذي» (4: 310) رقم (1899). و «الأدب المفرد» (ص 14) رقم (2). و «المستدرك» (4: 168) رقم (7279)، وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ا. هـ.
(¬3) في «سنن أبي داود» (4: 335) رقم (538). و «المستدرك» (2: 215) رقم (2198)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 570