اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالغُسْل

ما يتعلَّقُ بالغُسْل
(الاسْتِفْسَارُ: جُنُبٌ اغتسلَ وبقيَ على جَسَدِهِ لُمْعَةٌ (¬1)، وفنيَ الماء، هل كفى غُسلُهُ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنَّ استيعابَ جميع أجزاءِ البَدَن في الاغتسال شرطُ الطَّهارَة، حتَّى لو لم يصلْ شعرةً لم يطهر، فعليه أن يتيمَّمَ في الصُّورةِ المذكورةِ؛ لبقاءِ الجنابة، فلو وجدَ بعدَ التَّيمُّمِ ماءً يكفي لِلُّمْعَةِ صَرَفَهُ إليه، وانتقضَ تيمُّمُه. كذا في (تيمُّمِ) «شرح الزِّيادات» لأحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عُمَرَ البُخَاريّ (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: جامَعَ زوجتَهُ وأنزلَ فاغتسلَ من ساعتِهِ قبلَ أن يبول أَو يمشي خُطُوات، ثمَّ خرجَ بقيَّةُ المنيّ، هل عليه إعادةُ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُشْتَرطُ لوجوبِ الغُسلِ خروج المَنِيّ عن موضعِهِ بشهوَةٍ ودفقٍ وإن سكنتْ عند الخروج، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يعتبرُ
وجودُ الشَّهوةِ أَوانَ الخروجِ من الذَّكَر.
¬__________
(¬1) اللُّمْعَةُ: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل. «تاج العروس» (22: 169).
(¬2) سبقت ترجمته، قال الكفوي عن «شرح الزيادات» له: قالوا: دقق فيه، وحقَّق وأبدع ما لا يوجد في غيره. وقال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت به، وهو مختصر ليس بالطويل المملِّ، ولا بالقصير المخلِّ. انظر: «الفوائد» (ص 66).
المجلد
العرض
20%
تسللي / 570