اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالجماعة

ما يتعلَّقُ بالجماعة
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ يُصَلِّي مُنْفَرِداً، ولا يحضرُ الجماعة، ويعتادُهُ بلا عذرٍ يَمْنَعُهُ عن حضورِ الجماعة، هل تجوزُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ تَجوزُ صلاتُه، لكنَّهُ مُذنبٌ ذنباً كبيراً.
أمَّا أنّه تجوزُ صلاتُه؛ فلأنَّ الجماعةَ ليستْ من شروط الصَّلاةِ حتَّى لا تجوزُ بدونِها، وقد وَرَدَتْ في أنَّ للصَّلاةِ بالجماعةِ تفضيلاً على الصَّلاةِ منفرداً.
رَوَى البُخَاريُّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة» (¬1).
ورَوَى ابنُ ماجة أَنه قال: «فَضْلُ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً» (¬2).
ولا تعارضَ بين هذينِ الحديثين؛ لأَنَّ القليلَ موجودٌ في ضمنِ الكثير، نعم؛ لو كان ما يدلُّ على الحَصْرِ في الحديثِ الثَّاني لعارضَ الحديثَ الأوَّل، ولذا
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 231)، رقم (619). و «صحيح مسلم» (1: 450)، رقم (650). و «صحيح ابن حبان» (5: 401)، رقم (2052). وغيرها.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 232)، رقم (621). و «صحيح مسلم» (1: 449)، رقم (649). و «صحيح ابن خزيمة» (2: 363)، رقم (1470). وغيرها.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 570