تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(مثانةُ الغَنَمِ حكمُهُ حكمُ بولِهِ حتى لا تجوز الصَّلاةُ معه. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1).
(وفي «القُنْيَة» (¬2): عن (بخ): أي «برهان الفتاوى البُخَاريّ»، و (كب) أي الكمال البَيَّاعِيّ (¬3): رعاةٌ يشدُّونَ ضِرْعَ الشَّاة بخرقَةٍ مبتلَّةٍ مُتَلَطِّخةٍ بالطِّينِ المَخْلُوطِ ببعرها كيلا يَرْتَضِعَ وَلَدُها ويَجِفَ، فيَحْلِبُها بيدٍ رَطْبَةٍ فيصيبها بقيةُ ذلك الطَّينِ على الضِّرْع: أنَّه عَفْو.
(وعن (قب) أي القاضي بديع الدِّين: راعٍ لَطَخَ ضِرْعَ الشَّاةِ بسِرقينها ويَبسَت، ثُمَّ حَلَبَها بيدٍ رطبة، ففي نجاسةِ اللَّبَنِ رِوايتان (¬4).
(وفيها (¬5): عن (بخ) (¬6): جِلْدُ الإليةِ التَّي يتركُها القصَّابُ ما حولَ المقعدة، هي تَتَلَّطَخُ ببعرَتِها، وثَلْطِها، ولكن لا يُرَى الآن عين النَّجاسة إذا التَصَقَتْ بإليةٍ أُخرى، أَو لحم، أَو منديلٍ رطبٍ ونحوه، فالكلُّ طاهر. انتهى.
وفيها (¬7): عن (بو) أي: الوَبَرِيّ: خشبةُ الدَّوارةِ تدورُ (¬8) في السِّرقينِ (¬9) وَجَبَ أن يَتَنَجَّس. انتهى.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 245).
(¬2) «قنية المنية» (ق8/ب-ق9/أ).
(¬3) هو إسماعيل بن محمد البَيَّاعِيّ، كمال الأئمة. انظر: «الجواهر» (4: 159، 429).
(¬4) من «قنية المنية» (ق9/أ).
(¬5) أي في «قنية المنية» (ق9/أ).
(¬6) زيادة «أي» في الأصل، وهي غير موجودة في «القنية».
(¬7) أي في «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬8) في «القنية»: «تدفن».
(¬9) السرقين: هو الزبل أو الروث للحمار والفرس، والخثى للبقر، والبعر للإبل والغنم، وأصل الكلمة أعجمي (سرجين). «هامش الأشباه» (ص167).
(وفي «القُنْيَة» (¬2): عن (بخ): أي «برهان الفتاوى البُخَاريّ»، و (كب) أي الكمال البَيَّاعِيّ (¬3): رعاةٌ يشدُّونَ ضِرْعَ الشَّاة بخرقَةٍ مبتلَّةٍ مُتَلَطِّخةٍ بالطِّينِ المَخْلُوطِ ببعرها كيلا يَرْتَضِعَ وَلَدُها ويَجِفَ، فيَحْلِبُها بيدٍ رَطْبَةٍ فيصيبها بقيةُ ذلك الطَّينِ على الضِّرْع: أنَّه عَفْو.
(وعن (قب) أي القاضي بديع الدِّين: راعٍ لَطَخَ ضِرْعَ الشَّاةِ بسِرقينها ويَبسَت، ثُمَّ حَلَبَها بيدٍ رطبة، ففي نجاسةِ اللَّبَنِ رِوايتان (¬4).
(وفيها (¬5): عن (بخ) (¬6): جِلْدُ الإليةِ التَّي يتركُها القصَّابُ ما حولَ المقعدة، هي تَتَلَّطَخُ ببعرَتِها، وثَلْطِها، ولكن لا يُرَى الآن عين النَّجاسة إذا التَصَقَتْ بإليةٍ أُخرى، أَو لحم، أَو منديلٍ رطبٍ ونحوه، فالكلُّ طاهر. انتهى.
وفيها (¬7): عن (بو) أي: الوَبَرِيّ: خشبةُ الدَّوارةِ تدورُ (¬8) في السِّرقينِ (¬9) وَجَبَ أن يَتَنَجَّس. انتهى.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 245).
(¬2) «قنية المنية» (ق8/ب-ق9/أ).
(¬3) هو إسماعيل بن محمد البَيَّاعِيّ، كمال الأئمة. انظر: «الجواهر» (4: 159، 429).
(¬4) من «قنية المنية» (ق9/أ).
(¬5) أي في «قنية المنية» (ق9/أ).
(¬6) زيادة «أي» في الأصل، وهي غير موجودة في «القنية».
(¬7) أي في «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬8) في «القنية»: «تدفن».
(¬9) السرقين: هو الزبل أو الروث للحمار والفرس، والخثى للبقر، والبعر للإبل والغنم، وأصل الكلمة أعجمي (سرجين). «هامش الأشباه» (ص167).