تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بالأذان والإقامة والإجابة
فيُعْلَمُ أنَّ في المسألةِ روايتيْن، وقد صرَّحَ به في «البرهان» أيضاً: إنه قيل: يُكْرَهُ أذانُهم أي الأعمى، والعبد، وولدُ الزِّنا، والأعرابيّ. انتهى (¬1).
(ولا يُؤَذِّنُ في المَسْجِد. كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬2).
(وفي «القُنْيةِ» عن (شد) أي «شَرْح الإرشاد»: السُنَّةُ في الأذانِ أن يكونَ على موضعِ عالٍ، والإقامة على الأرض، وفي أذانِ المغربِ اختلافُ المشايخ. انتهى (¬3).
(ويُعادُ أذانُ المَرْأَة، والسَّكُران، والمجنون، والمعتوه، والصَّبيّ الذي لا يعقل.
(ولا وُجُوبَ لإعادَةِ أَذانِ الفاسِق.
(واختلفَ التَّحريرُ في إعادةِ أذانِ الجُنُب:
فظاهرُ «الظَّهيريَّةِ»، و «فتاوى قاضي خان» (¬4): الاستحباب (¬5).
وظاهرُ «الهداية» (¬6) وغيرِهِا: الوجوبُ (¬7)، وهو الأصحُّ. كما في «المُجْتَبَى». كذا في «البحر الرَّائق» (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: «مواهب الرحمن» (ق20/ب).
(¬2) «الفتاوى الخانية» (1: 77).
(¬3) من «قنية المنية» (ق13/ب).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 77).
(¬5) أي استحباب الإعادة، والله أعلم.
(¬6) «الهداية» (1: 42 - 43).
(¬7) لكن كلام صاحب «البحر» لا يفيد الوجوب المصرَّح به هنا، وإنَّما الاستحباب، والله أعلم.
(¬8) «البحر الرائق» (1: 278).
(ولا يُؤَذِّنُ في المَسْجِد. كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬2).
(وفي «القُنْيةِ» عن (شد) أي «شَرْح الإرشاد»: السُنَّةُ في الأذانِ أن يكونَ على موضعِ عالٍ، والإقامة على الأرض، وفي أذانِ المغربِ اختلافُ المشايخ. انتهى (¬3).
(ويُعادُ أذانُ المَرْأَة، والسَّكُران، والمجنون، والمعتوه، والصَّبيّ الذي لا يعقل.
(ولا وُجُوبَ لإعادَةِ أَذانِ الفاسِق.
(واختلفَ التَّحريرُ في إعادةِ أذانِ الجُنُب:
فظاهرُ «الظَّهيريَّةِ»، و «فتاوى قاضي خان» (¬4): الاستحباب (¬5).
وظاهرُ «الهداية» (¬6) وغيرِهِا: الوجوبُ (¬7)، وهو الأصحُّ. كما في «المُجْتَبَى». كذا في «البحر الرَّائق» (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: «مواهب الرحمن» (ق20/ب).
(¬2) «الفتاوى الخانية» (1: 77).
(¬3) من «قنية المنية» (ق13/ب).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 77).
(¬5) أي استحباب الإعادة، والله أعلم.
(¬6) «الهداية» (1: 42 - 43).
(¬7) لكن كلام صاحب «البحر» لا يفيد الوجوب المصرَّح به هنا، وإنَّما الاستحباب، والله أعلم.
(¬8) «البحر الرائق» (1: 278).