تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالإمامة والاقتداء
كلِّها. كذا في «الهداية» (¬1). وهو الأصحّ. كذا في «المحيط» (¬2). وهو قولُ العامَّة، وهو ظاهرُ الرِّواية. هكذا في «البحر الرَّائق» (¬3). انتهى (¬4).
وفي «الهداية»: والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغِ حيث لا يلزمُهُ القضاءُ بالإفسادِ بالإجماع، ولا يُبْنَى القَوِيُّ على
الضَّعيف، بخلافِ صلاة المَظْنُون؛ لأنّه مجتهدٌ فيه. انتهى (¬5).
وفي «الدُّرِّ المختار»: ولا يصحُّ اقتداءُ رجلٍ بامرأة، وخُنْثَى، وصَبيٍّ مطلقاً، ولو في جنازة، ونفلٍ على الأصحّ. انتهى (¬6).
وفي «الكفاية»: قولُه: ومنهم مَن حقَّقَ الخلافَ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم -، أي لم يُجَوِّزْ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - اقتداءَ البالغِ في النَّفلِ المطلق، وجَوَّزَهُ محمَّد - رضي الله عنه -، والصَّحيحُ قولُ أبي يوسف - رضي الله عنه -. انتهى (¬7).
وفي «السِّراجِ المنير»: ولا تجوزُ إمامةُ الصِّبيانِ في التَّراويح، هو المختار. كذا في «المختار» (¬8).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص339) في (كتاب الصلاة).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 381).
(¬4) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 85).
(¬5) من «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬6) من «الدر المختار» (1: 577 - 578).
(¬7) من «الكفاية على الهداية» (1: 310).
(¬8) «المختار» و شرحه «الاختيار» (1: 79 - 80).
وفي «الهداية»: والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغِ حيث لا يلزمُهُ القضاءُ بالإفسادِ بالإجماع، ولا يُبْنَى القَوِيُّ على
الضَّعيف، بخلافِ صلاة المَظْنُون؛ لأنّه مجتهدٌ فيه. انتهى (¬5).
وفي «الدُّرِّ المختار»: ولا يصحُّ اقتداءُ رجلٍ بامرأة، وخُنْثَى، وصَبيٍّ مطلقاً، ولو في جنازة، ونفلٍ على الأصحّ. انتهى (¬6).
وفي «الكفاية»: قولُه: ومنهم مَن حقَّقَ الخلافَ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم -، أي لم يُجَوِّزْ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - اقتداءَ البالغِ في النَّفلِ المطلق، وجَوَّزَهُ محمَّد - رضي الله عنه -، والصَّحيحُ قولُ أبي يوسف - رضي الله عنه -. انتهى (¬7).
وفي «السِّراجِ المنير»: ولا تجوزُ إمامةُ الصِّبيانِ في التَّراويح، هو المختار. كذا في «المختار» (¬8).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص339) في (كتاب الصلاة).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 381).
(¬4) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 85).
(¬5) من «الهداية» (1: 65 - 66).
(¬6) من «الدر المختار» (1: 577 - 578).
(¬7) من «الكفاية على الهداية» (1: 310).
(¬8) «المختار» و شرحه «الاختيار» (1: 79 - 80).