تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بإطاعة الزَّوجات للأزواج وحقوقهم عليهنَّ وحقوقهنَّ عليهم
طلبَ العلمِ فريضةٌ على كُلِّ مسلمةٍ ومسلمٍ في ما احتاج إليه. كذا في «فتاوى قاضي خان».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَمْنَعَ أبويها من الدُّخولِ عليها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَضْرِبَ امرأتَهُ في خصلةٍ من الخصال؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ قالوا: يجوزُ له أن يضربَها في أربعة أمورٍ، وما في معناها:
أحدُها: على تَرْكِ الزِّينةِ للزِّوج.
وثانيها: على عَدَمِ إجابتِها إذا دعاها إلى فراشِه، وهي طاهرةٌ من الحيضِ والنَّفاس.
وثالثُها: على خروجِها من مَنْزلِهِ بغيرِ إذنِه.
ورابعُها: على تركِ الصَّلاة، وتركِ الغُسْلِ من الجَنابة. كذا في «مجمع البركات» عن «القُنْيَة».
ثُمَّ الضَّربُ على تَرْكِ الصَّلاةِ رواية، وعليه مَشَى في «الكَنْز» (¬1) تَبْعَاً للكثيرين.
وفي «النِّهايةِ» تَبْعَاً للحاكمِ (¬2): أنّه لا يجوز؛ لأنَّ المنفعةَ لا تعودُ إليه.
ومعنى قولهم: وما في معناها: أنها إذا ارتكبتْ معصيةً ليس لها في الشَّرعِ تعزيرٌ مقرَّرٌ له أن يضربَها فيها، ولم تتَّعظْ بوعظِه، له أن يَضْرِبها. كما في «القُنْيَة».
(وينبغي أن يُلْحَقَ به ما إذا ضَرَبَتِ الوَلَدَ الذي لا يعقلُ عند بكائِه؛ لأنَّ ضربَ الدَّابةِ إذا كان ممنوعاً، فهذا أَوْلَى.
¬__________
(¬1) «كنز الدقائق» (ص175).
(¬2) أي للحاكم الشهيد، سبقت ترجمته.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَمْنَعَ أبويها من الدُّخولِ عليها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَضْرِبَ امرأتَهُ في خصلةٍ من الخصال؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ قالوا: يجوزُ له أن يضربَها في أربعة أمورٍ، وما في معناها:
أحدُها: على تَرْكِ الزِّينةِ للزِّوج.
وثانيها: على عَدَمِ إجابتِها إذا دعاها إلى فراشِه، وهي طاهرةٌ من الحيضِ والنَّفاس.
وثالثُها: على خروجِها من مَنْزلِهِ بغيرِ إذنِه.
ورابعُها: على تركِ الصَّلاة، وتركِ الغُسْلِ من الجَنابة. كذا في «مجمع البركات» عن «القُنْيَة».
ثُمَّ الضَّربُ على تَرْكِ الصَّلاةِ رواية، وعليه مَشَى في «الكَنْز» (¬1) تَبْعَاً للكثيرين.
وفي «النِّهايةِ» تَبْعَاً للحاكمِ (¬2): أنّه لا يجوز؛ لأنَّ المنفعةَ لا تعودُ إليه.
ومعنى قولهم: وما في معناها: أنها إذا ارتكبتْ معصيةً ليس لها في الشَّرعِ تعزيرٌ مقرَّرٌ له أن يضربَها فيها، ولم تتَّعظْ بوعظِه، له أن يَضْرِبها. كما في «القُنْيَة».
(وينبغي أن يُلْحَقَ به ما إذا ضَرَبَتِ الوَلَدَ الذي لا يعقلُ عند بكائِه؛ لأنَّ ضربَ الدَّابةِ إذا كان ممنوعاً، فهذا أَوْلَى.
¬__________
(¬1) «كنز الدقائق» (ص175).
(¬2) أي للحاكم الشهيد، سبقت ترجمته.