تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالنساء
(الاسْتِفْسَارُ: لو نَبَتَتْ للمرأةِ لحية، ماذا تفعل؟
الاسْتِبْشَارُ: يستحبُّ نَتْفُهَا وحَلْقُها. كذا في (استحسان) «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: حاملةٌ ماتَت، وأكبرُ رأيهم أن ما في بَطْنِها حيّ، هل يجوزُ شَقُّ بطنها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ أن يُشَقَّ بَطْنُها ويخرجَ الولد. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: الحائضةُ إن قضتِ الصَّلاة، هل يُكْرَهُ لها ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لم أره صريحاً، وينبغي أن يكونَ خلافَ الأَوْلَى. كذا قال ابنُ نُجَيمٍ في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: مسافرةٌ طَهُرَتْ من الحيضِ فَتَيَمَّمَت، ولم تُصَلِّ، هل يجوز للزَّوجِ أن يطأها؟
الاسْتِبْشَارُ: ليس له أن يقربَها إلا أن يَمْضيَ عليها وقتٌ يَسَعُ الصَّلاة.
في «البحر الرَّائق»: قال في «المبسوط»: ولم يذكرْ ـ يعني الحاكمُ الشَّهيدُ في «الكافي» ـ ما إذا تَيَمَّمَت، ولم تُصَلِّ، فقيل: ما هو على الخلاف عندهما ليس للزَّوجِ أن يَقْرَبَها، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - له ذلك، والأصحُّ أنهُ ليس له أن يقرَبَها عندهم جميعاً؛ لأَنَّ محمَّداً - رضي الله عنه - إنَّما جعلَ التَّيمُّمَ كالاغتسالِ فيما هو مبنيٌّ على الاحتياط، وهو قطعُ الرَّجعة، والاحتياطُ في الوطءِ تَرْكُهُ فلم يجعلْ التَّيمُّمَ فيه قبل تأكُّدِه بالصَّلاة كالاغتسال. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 204).
(¬2) من «البحر الرائق» (1: 214 - 215).
الاسْتِبْشَارُ: يستحبُّ نَتْفُهَا وحَلْقُها. كذا في (استحسان) «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: حاملةٌ ماتَت، وأكبرُ رأيهم أن ما في بَطْنِها حيّ، هل يجوزُ شَقُّ بطنها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوزُ أن يُشَقَّ بَطْنُها ويخرجَ الولد. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: الحائضةُ إن قضتِ الصَّلاة، هل يُكْرَهُ لها ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لم أره صريحاً، وينبغي أن يكونَ خلافَ الأَوْلَى. كذا قال ابنُ نُجَيمٍ في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: مسافرةٌ طَهُرَتْ من الحيضِ فَتَيَمَّمَت، ولم تُصَلِّ، هل يجوز للزَّوجِ أن يطأها؟
الاسْتِبْشَارُ: ليس له أن يقربَها إلا أن يَمْضيَ عليها وقتٌ يَسَعُ الصَّلاة.
في «البحر الرَّائق»: قال في «المبسوط»: ولم يذكرْ ـ يعني الحاكمُ الشَّهيدُ في «الكافي» ـ ما إذا تَيَمَّمَت، ولم تُصَلِّ، فقيل: ما هو على الخلاف عندهما ليس للزَّوجِ أن يَقْرَبَها، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - له ذلك، والأصحُّ أنهُ ليس له أن يقرَبَها عندهم جميعاً؛ لأَنَّ محمَّداً - رضي الله عنه - إنَّما جعلَ التَّيمُّمَ كالاغتسالِ فيما هو مبنيٌّ على الاحتياط، وهو قطعُ الرَّجعة، والاحتياطُ في الوطءِ تَرْكُهُ فلم يجعلْ التَّيمُّمَ فيه قبل تأكُّدِه بالصَّلاة كالاغتسال. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 204).
(¬2) من «البحر الرائق» (1: 214 - 215).