تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كما في «مختصر الوقاية» (¬1)، وذلك لأنه نَوْعُ انتفاعٍ بالمحرَّم، والانتفاعُ بالمحرَّمِ لا يجوز. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
ومنه يعلمُ أنَّ ما في «الهداية» (¬2): أنّه يُكْرَهُ الامتشاطُ به، المرادُ به الحرمة.
فإنْ قلتَ: يُشْكِلُ هذا بالسِّرْقِين، فإنه يُنْتَفَعُ بها في الإيقاد.
قلتُ: الانتفاعُ بالنَّجِسِ بالاستهلاكِ جائز، كما أنّه تجوزُ إراقةُ الخمر، وغسلُ الثَّوبِ النَّجس، وتخليلُ الخمر، وهذا كذلك فيجوز.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) «النقاية» (ص208).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 113).
ومنه يعلمُ أنَّ ما في «الهداية» (¬2): أنّه يُكْرَهُ الامتشاطُ به، المرادُ به الحرمة.
فإنْ قلتَ: يُشْكِلُ هذا بالسِّرْقِين، فإنه يُنْتَفَعُ بها في الإيقاد.
قلتُ: الانتفاعُ بالنَّجِسِ بالاستهلاكِ جائز، كما أنّه تجوزُ إراقةُ الخمر، وغسلُ الثَّوبِ النَّجس، وتخليلُ الخمر، وهذا كذلك فيجوز.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) «النقاية» (ص208).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 113).