اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالتيمُّم

وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يجوزُ إلا بالتُّرابِ والرَّمل، وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوزُ إِلا بالتُّراب (¬1).
وبه قال أحمد - رضي الله عنه - (¬2)، ورجعَ إليه أبو يوسفَ - رضي الله عنه -. كذا قال العَيْنِي (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: مسلمٌ تيمَّمَ فارتدّ، هل يَنْتَقِضُ تَيمُّمُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ فإنّ الرِّدةَ ليست من نواقضِهِ عندنا، وعند زُفَرَ - رضي الله عنه -: يَنْتَقِض. كذا في «معدنِ الحقائق».
وجه قولِ زُفَر - رضي الله عنه -: أنَّ الكفرَ يُنافيه؛ وذلك لأَنَّ الشَّارعَ جعلَ التُّرابَ طَهُورَ المُسْلِم، فلا يكونُ طهوراً في حقِّ الكافر.
قُلْنَا: نعم؛ إنَّ التُّرابَ طَهُورُ المسلم، وهو كان مسلماً حين استعملَه، فوقعَ مُطَهِّرَاً.

* ... * ... *
¬__________
(¬1) قال النووي في «منهاج الطالبين» (1: 96): يتيمَّمُ بكل ترابٍ طاهرٍ حتى ما يداوى به، وبرملٍ فيه غبارٌ لا بمعدن خَزَفٍ ومختلط بدقيق ونحوه ... انتهى.
(¬2) قال ابن قدامة المقدسي في «عمدة الفقه»: فلا يتيمَّمُ إلا بتراب طاهر له غبار.
(¬3) في «البناية شرح الهداية» (1: 506).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 570