تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالاستنجاء والبول والغائط وغيره
فقيل: إنَّما بالَ قائماً إذ كان به وجعُ الصُّلْب.
وقيل: معناهُ قائماً على باطنِ الرُّكبَة.
وقيل: تعليماً للجواز. كذا قال العَيْنِيُّ في «البناية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجُوزُ الاستنجاءُ بماء زمزم؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه، لا الاغتسال. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2) (أَواخر الحجِّ).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الاستنجاءُ بماءٍ سخينٍ في أيامِ الشِّتاء؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ الاستنجاءَ بالماء المُسَخَّنِ في الشِّتاء كالاستنجاء بالماء البارد في الصَّيْف؛ لكنَّ ثوابَهُ دون ثواب مَن اسْتَنْجَى بالبارَد. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: غَسَلَ المَخْرَج، ثُمَّ الأُصْبَعَ من غيرِ مبالغة، فلم تَذْهَبْ الرَّائحة، هل يَطْهُر؟
الاسْتِبْشَارُ: لا، في «الدُّرِ المختار»: ويُشْتَرَطُ إزالةُ الرَّائحةِ عنها، وعن المَخْرجِ إلا إذا عَجِز. والنَّاسُ عنه غافلون (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يَسْتَنجي في جحرِ الفلاة؟
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (1: 116).
(¬2) «الدر المختار» (2: 625).
(¬3) انتهى من «الدر المختار» (1: 345).
وقيل: معناهُ قائماً على باطنِ الرُّكبَة.
وقيل: تعليماً للجواز. كذا قال العَيْنِيُّ في «البناية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَجُوزُ الاستنجاءُ بماء زمزم؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه، لا الاغتسال. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2) (أَواخر الحجِّ).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الاستنجاءُ بماءٍ سخينٍ في أيامِ الشِّتاء؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ الاستنجاءَ بالماء المُسَخَّنِ في الشِّتاء كالاستنجاء بالماء البارد في الصَّيْف؛ لكنَّ ثوابَهُ دون ثواب مَن اسْتَنْجَى بالبارَد. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: غَسَلَ المَخْرَج، ثُمَّ الأُصْبَعَ من غيرِ مبالغة، فلم تَذْهَبْ الرَّائحة، هل يَطْهُر؟
الاسْتِبْشَارُ: لا، في «الدُّرِ المختار»: ويُشْتَرَطُ إزالةُ الرَّائحةِ عنها، وعن المَخْرجِ إلا إذا عَجِز. والنَّاسُ عنه غافلون (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يَسْتَنجي في جحرِ الفلاة؟
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (1: 116).
(¬2) «الدر المختار» (2: 625).
(¬3) انتهى من «الدر المختار» (1: 345).