تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالاستنجاء والبول والغائط وغيره
الاسْتِبْشَارُ: لا ينبغي له ذلك، فإنَّهُ يخافُ أن يُصِيبَهُ أذىً من الجنّ، ورُوِي عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الجُحْر، فَإِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنّ» (¬1)، كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «البُسْتَان».
(وكذا كُرِهَ الاستنجاءُ بعظم؛ لأنه زَادُ الجِنّ، ورَوْث؛ لأنه زَادُ دوابِّهم.
(ومن آدابِ الاستنجاءِ أن لا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينِه، كذا في «شِرْعَةِ الإسلام» (¬2).
(ولا يَسْتَنِجي باليمينِ إلا إذا لم تَكْنْ له يَدٌ يُسْرَى.
(ومَن شُلَّتْ يداه، ولم يجدْ مَن يصبّ عليه الماءَ تَرَكَ الاستنجاء. كذا في «مطالب المؤمنين».
(الغَسْلُ في موضعِ الاستنجاءِ غيرُ مُقَدَّرٍ لكنَّهُ يَغْسِلُ حتَّى يَطْمِئنَّ قَلْبُه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬3).
وينبغي إزالةُ الرَّائِحةِ عن اليد، وعن موضعِ الاستنجاءِ حتَّى الإمكان، والنَّاسُ عنه غافلون. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬4).
¬__________
(¬1) في «مستدرك الحاكم» (1: 297) رقم (676) واللفظ له. و «سنن أبي داود» (1: 8) رقم (29). و «المجتبى» (1: 33) رقم (34). و «مسند أحمد» (5: 82) رقم (20794). و «السنن الكبرى» للنسائي (1: 70) رقم (30). و «سنن البيهقي الكبير» (1: 99) رقم (483). و «المنتقى» (ص21) رقم (34).
(¬2) «شرعة الإسلام» لمحمد بن أبي بكر بن المفتي بن إبراهيم الجُوغِيّ، ركن الإسلام، المعروف بإمام زاده، نسبة إلى جوغ، بضم الجيم الفارسية قرية من قرى سمرقند، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملاً على المسائل الفقهية، والآداب الصُّوفيَّةِ، إلا أنَّه مُشتملٌ على كثير من الأحاديث المختلفةِ، والأخبار الواهية المنكرة، (ت573هـ). انظر: «الجواهر» (3: 103)، «الفوائد» (ص266)، «الكشف» (2: 1044).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 26).
(¬4) «الدر المختار» (1: 345).
(وكذا كُرِهَ الاستنجاءُ بعظم؛ لأنه زَادُ الجِنّ، ورَوْث؛ لأنه زَادُ دوابِّهم.
(ومن آدابِ الاستنجاءِ أن لا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينِه، كذا في «شِرْعَةِ الإسلام» (¬2).
(ولا يَسْتَنِجي باليمينِ إلا إذا لم تَكْنْ له يَدٌ يُسْرَى.
(ومَن شُلَّتْ يداه، ولم يجدْ مَن يصبّ عليه الماءَ تَرَكَ الاستنجاء. كذا في «مطالب المؤمنين».
(الغَسْلُ في موضعِ الاستنجاءِ غيرُ مُقَدَّرٍ لكنَّهُ يَغْسِلُ حتَّى يَطْمِئنَّ قَلْبُه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬3).
وينبغي إزالةُ الرَّائِحةِ عن اليد، وعن موضعِ الاستنجاءِ حتَّى الإمكان، والنَّاسُ عنه غافلون. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬4).
¬__________
(¬1) في «مستدرك الحاكم» (1: 297) رقم (676) واللفظ له. و «سنن أبي داود» (1: 8) رقم (29). و «المجتبى» (1: 33) رقم (34). و «مسند أحمد» (5: 82) رقم (20794). و «السنن الكبرى» للنسائي (1: 70) رقم (30). و «سنن البيهقي الكبير» (1: 99) رقم (483). و «المنتقى» (ص21) رقم (34).
(¬2) «شرعة الإسلام» لمحمد بن أبي بكر بن المفتي بن إبراهيم الجُوغِيّ، ركن الإسلام، المعروف بإمام زاده، نسبة إلى جوغ، بضم الجيم الفارسية قرية من قرى سمرقند، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملاً على المسائل الفقهية، والآداب الصُّوفيَّةِ، إلا أنَّه مُشتملٌ على كثير من الأحاديث المختلفةِ، والأخبار الواهية المنكرة، (ت573هـ). انظر: «الجواهر» (3: 103)، «الفوائد» (ص266)، «الكشف» (2: 1044).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 26).
(¬4) «الدر المختار» (1: 345).