تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة
3.وأمَّا الاستقبالُ، فلقولِهِ تعالى: {فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144].
4.وأمَّا سترُ العورة، فلقولِهِ تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] والمرادُ الصَّلاةُ فِي «الهداية» (¬1).
التشريحُ الأوَّلُ: في الطَّهارة:
* نوعٌ منها: طهارةُ الثوب:
(لا تجوزُ الصَّلاةُ في الثَّوب النَّجسِ بلا عُذْر، وجَوَّزَهُ بعضُ المشايخ. كذا في
«جامع الرُّموز» (¬2) عن «الخزانة».
(صلَّى في ثوب، وطرفُهُ مُلْقَىً على الأرض، وفيه نجاسة إن كان يَتَحَرَّكُ بحركتِهِ لا تجوزُ الصَّلاةُ وإلا تجوز. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «التَّهذيب».
(مريضٌ تحتهُ ثيابٌ نجسةٌ كُلَّما بُسطَ بساطٌ طاهرٌ تَنَجَّسَ، يُصَلِّي عليها؛ لوجود العُذْر. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬3).
(لو كان ثوباً معلَّقاً فوقَ رأسِه، وعليه نجاسةٌ أكثرُ من قَدْر الدِّرْهَم، إذا قامَ المصلِّي يصيرُ الثَّوبُ على كتفِه، فصلَّى ركناً معه، تَفْسُدُ صلاتُه، في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(مسافرٌ أَحْدَث، وثوبُهُ نجسٌ بالنَّجاسةِ المانعة، ومعه ماءٌ يَكْفي للوضوء أو للنَّجاسة، ولا يَكْفِي لهما، الأَوْلَى أن يَغْسل النَّجاسة، ويُصلِّي مُتَيمِّماً، فإن عَكَسَ جَازَ أيضاً. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4) في (فصل التَّيمُّم).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 43).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 79).
(¬3) «الدر المختار» (2: 103).
(¬4) «الفتاوى الخانية» (1: 63).
4.وأمَّا سترُ العورة، فلقولِهِ تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] والمرادُ الصَّلاةُ فِي «الهداية» (¬1).
التشريحُ الأوَّلُ: في الطَّهارة:
* نوعٌ منها: طهارةُ الثوب:
(لا تجوزُ الصَّلاةُ في الثَّوب النَّجسِ بلا عُذْر، وجَوَّزَهُ بعضُ المشايخ. كذا في
«جامع الرُّموز» (¬2) عن «الخزانة».
(صلَّى في ثوب، وطرفُهُ مُلْقَىً على الأرض، وفيه نجاسة إن كان يَتَحَرَّكُ بحركتِهِ لا تجوزُ الصَّلاةُ وإلا تجوز. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «التَّهذيب».
(مريضٌ تحتهُ ثيابٌ نجسةٌ كُلَّما بُسطَ بساطٌ طاهرٌ تَنَجَّسَ، يُصَلِّي عليها؛ لوجود العُذْر. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬3).
(لو كان ثوباً معلَّقاً فوقَ رأسِه، وعليه نجاسةٌ أكثرُ من قَدْر الدِّرْهَم، إذا قامَ المصلِّي يصيرُ الثَّوبُ على كتفِه، فصلَّى ركناً معه، تَفْسُدُ صلاتُه، في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(مسافرٌ أَحْدَث، وثوبُهُ نجسٌ بالنَّجاسةِ المانعة، ومعه ماءٌ يَكْفي للوضوء أو للنَّجاسة، ولا يَكْفِي لهما، الأَوْلَى أن يَغْسل النَّجاسة، ويُصلِّي مُتَيمِّماً، فإن عَكَسَ جَازَ أيضاً. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4) في (فصل التَّيمُّم).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 43).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 79).
(¬3) «الدر المختار» (2: 103).
(¬4) «الفتاوى الخانية» (1: 63).