اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة

وقيل: ربعُ جميعِ الثَّوبِ الذي أصابَه إن كان المصابُ بَدَناً، وجميعُ البَدَنِ إن كان أصابَ النَّجَسُ البَدَن، قال (¬1) في «المبسوط»: هو الصَّحيح. كذا في «البرهان».
وقيل: ربعُ الثَّوبِ الذي أصابَهُ كالذَّيل، والكُمّ، والدِّخْرِيص (¬2)، ورُبْعُ
الموضعِ الذي أصابَتُهُ النَّجاسةُ من البَدَن كاليَدِ والرِّجْل، رَجَّحَهُ في «النَّهر الفائق». وفي «الحقائق»: عليه الفَتْوَى. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬3). وصحَّحَهُ صاحبُ «المُجْتَبَى»، و «السِّراجِ الوهَّاج» (¬4). كذا في «البحر الرَّائق» (¬5). وهو الأصحّ. كذا في «النِّهاية». وصحَّحَه في «التُّحْفَة» (¬6). كذا في «البُرْهان». وفي «جامع الرُّموز»: هو الأصحّ، كما في «الزَّاهدِي»، وعليه فَتْوَى أكثرِ المشايخ. كما في «الكَرْمَانِيّ». انتهى (¬7).
قال ابنُ نُجُيمٍ في «البحر الرَّائق»: فقد اختلفَ التَّصحيحُ لكن يُرَجَّحُ اعتبارُ المُصاب؛ بأنَّ الفَتْوَى عليه. انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) أي السَّرَخْسِيّ في «المبسوط» (1: 55).
(¬2) الدِّخْرِيصُ من القميص والدرع واحد الدَّخاريص، وهو ما يوصل به البدن ليُوَسِّعَه. وهو معرَّب. انظر: «تاج العروس» (17: 576 - 577).
(¬3) «الدر المختار» (1: 322ه).
(¬4) انظر: «الجوهرة النيرة» (1: 39).
(¬5) «البحر الرائق» (1: 246).
(¬6) «تحفة الفقهاء» (1: 65).
(¬7) من «جامع الرموز» (1: 62).
(¬8) من «البحر الرائق» (1: 246).
المجلد
العرض
46%
تسللي / 570