اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة

(العبرةُ في بابِ النَّجاسةِ لوقتِ الصَّلاةِ لا لوقتِ الإصابة. كذا في «الدُّرِّ المختارِ» (¬1) عن «النَّهرِ الفائق».
(فلو أصابَ ثوبَهُ دُهْنٌ نجسٌ أقلُّ من القَدْرِ المعفوّ، ثُمَّ انبسطَ في وقتِ الصَّلاةِ لا يجوز، واختارَ المَرْغِينَانِيّ وجماعة: أنَّ المُعْتَبَرَ وقتُ الإصابةِ لا وقتُ الصَّلاة، فعُكِسَ الحُكْم. كذا في «البرهان».
(والعَفْوُ وإن عفاهُ الشَّارع، لكنَّه مكروهٌ تحريماً، فيجبُ غَسْلُه، وما دونَهُ يُكْرَهُ
تَنْزيهاً، فيُسَنُّ غَسْلُه، وما فوقَهُ مُبْطِلٌ للصَّلاة، فيُفْرَضُ غَسْلُه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
(إنَّ إصابةَ الخفيفةِ والغليظةِ كلاهما كبولِ الشَّاة، وبولِ الإنسان، تُجْعَلُ الخفيفةَ تَبَعاً للغليظة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3) عن «الظَّهيريَّة».
(لو وَضَعتْ كُرْسُفاً (¬4) نجساً لا يتبيَّنُ منه شَيءٌ إذا لم يكنْ الكائنُ منه في الفَرْجِ
الخارجِ زائداً على قَدْرِ الدِّرْهَم يجوزُ وإلا فلا. كذا في «القُنْيَةِ» (¬5) عن (بخ): أي «برهان الفتاوي البُخَارِي»، و (كو): أي رُكُن الدِّين الوانجاني (¬6).
¬__________
(¬1) في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 217).
(¬2) «الدر المختار» (1: 316 - 317).
(¬3) «البحر الرائق» (1: 247).
(¬4) الكُرْسُفُ: القطن. «اللسان» (5: 3855).
(¬5) «قنية المنية» (ق15/ب).
(¬6) في الأصل: «الونجاني»، والمثبت من «الجواهر» و «الفوائد»، وهو ركن الدين الوانجانيّ الخُوارَزميّ، كان إماماً جليلاً، تفقه عليه صاحب «القنية». انظر: «الجواهر» (4: 338 - 339). «الفوائد» (ص129).
المجلد
العرض
46%
تسللي / 570