اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة

(النَّجاسةُ تحت القَدَمَيْنِ تُجْمَع. كذا في «القُنْيَة» (¬1) عن (شح): أي شمسُ الأئمةِ الحَلْوَانِيّ.
ويُضَمُّ ما في البَدَنِ إلى ما في الثَّوب، وكذا يُجْمَعُ نجاسةُ موضعِ السُّجودِ
والقَدَمِ إذا كان رؤوسُ أصابعِ القَدَمِ عند السَّجدةِ على النَّجاسة، وإن لم يكنْ جازتْ صلاتُه. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «العَتَّابِيَّة».
بساطٌ ذو بطانةٍ أصابَ بطانَتَهُ نجاسةٌ، فصلَّى على الطَّهارة.
فعن محمَّد - رضي الله عنه -: أنّهُ يجوز.
وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: أنّه لا يجوز.
وقيل: لا اختلافَ في الحقيقة، فإنَّ جوابَ أبي ... يوسفَ - رضي الله عنه - في المحيطِ
المقرّب، وجوابُ محمَّدٍ - رضي الله عنه - في غيرِ المقرّب. كذا في «مطالب المؤمنين».
(صلَّى على بساط، وعلى طرفٍ منه نجاسة، وهو قائمٌ على طرفِهِ الطَّاهرُ تَجُوزُ صلاتُهُ وإن تَحَرَّكَ بحركتِه (¬2)؛ لأنّه كالأرضِ فلا يكونُ مستعملاً للنَّجاسة، في «مواهب الرَّحمن» (¬3) هو الصَّحيح. وفي «البحر الرَّائق» (¬4): هو الأصحّ. وفي «جامع المضمرات»: وعليه الفَتْوَى، وهو المختار، كما في «الخلاصة».
وأمَّا التَّفصيلُ بأنّه يجوزُ إن لم يتحرَّكْ الطَّرفُ النَّجسُ بتحريكِ الطَّرفِ الآخرِ وإلا لا، صحيحٌ في العمامةِ وغيرِهِ كما تَقَدَّم لا في البساط.
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق15/أ).
(¬2) المعتمد في المذهب هو طهارة موضع السجود والقدمين لا غير.
(¬3) «مواهب الرحمن» (ق21/ب).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 282).
المجلد
العرض
47%
تسللي / 570