تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها
وقيل: مُقَدَّرٌ بما يَقَعُ به الامتياز.
وقيل: بقَدْرِ الذِّراع، كما في السُّتْرَة، وعليه الاعتماد.
وهذا إذا لم يكن له عُذْر، وإلا فلا يُكره، كما في الجُمُعةِ والعيدين. كذا في «العناية» (¬1).
المعتبرُ في الكراهةِ قامةُ الرَّجلِ فما دونها، وهو ظاهرُ الرِّواية، واختارَهُ في «البدائع» (¬2)؛ لإطلاقِ نَهْي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقومَ الإمامُ وَحْدَهُ في الدُّكَّان (¬3)، والقومُ خلفَه، وقَيَّدَهُ الطَّحَاوِيُّ (¬4) بقَدْرِ القامة.
وقال قاضي خان في «شرحِ الجامع الصغير»: المعتبرُ الذِّراع، وعليه الاعتماد. وفي «غايةِ البيان»: هو الصَّواب. وفي «فتحِ القدير» (¬5): هو المختار.
فلمَّا اختلفَ التَّصحيح، فالأولى العملُ بظاهرِ الرِّواية، والأوجهُ الإطلاق، واعتبارُ ما يَقَعُ به الامتياز. كذا في «البحر الرَّائق» (¬6).
¬__________
(¬1) «العناية على الهداية» (1: 360 - 361).
(¬2) «بدائع الصنائع» (1: 217).
(¬3) في «مستدرك الحاكم» (1: 326): عن همام قال صلى حذيفة بالناس بالمدائن، فتقدم فوق دكان، فأخذ أبو مسعود بمجامع ثوبه فمده، فرجع، فلمَّا قضى الصلاة، قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق، ويبقى النَّاس خلفه، قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (2: 412 - 413).
(¬4) في «مختصره» (ص33).
(¬5) «فتح القدير» (1: 360).
(¬6) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 28).
وقيل: بقَدْرِ الذِّراع، كما في السُّتْرَة، وعليه الاعتماد.
وهذا إذا لم يكن له عُذْر، وإلا فلا يُكره، كما في الجُمُعةِ والعيدين. كذا في «العناية» (¬1).
المعتبرُ في الكراهةِ قامةُ الرَّجلِ فما دونها، وهو ظاهرُ الرِّواية، واختارَهُ في «البدائع» (¬2)؛ لإطلاقِ نَهْي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقومَ الإمامُ وَحْدَهُ في الدُّكَّان (¬3)، والقومُ خلفَه، وقَيَّدَهُ الطَّحَاوِيُّ (¬4) بقَدْرِ القامة.
وقال قاضي خان في «شرحِ الجامع الصغير»: المعتبرُ الذِّراع، وعليه الاعتماد. وفي «غايةِ البيان»: هو الصَّواب. وفي «فتحِ القدير» (¬5): هو المختار.
فلمَّا اختلفَ التَّصحيح، فالأولى العملُ بظاهرِ الرِّواية، والأوجهُ الإطلاق، واعتبارُ ما يَقَعُ به الامتياز. كذا في «البحر الرَّائق» (¬6).
¬__________
(¬1) «العناية على الهداية» (1: 360 - 361).
(¬2) «بدائع الصنائع» (1: 217).
(¬3) في «مستدرك الحاكم» (1: 326): عن همام قال صلى حذيفة بالناس بالمدائن، فتقدم فوق دكان، فأخذ أبو مسعود بمجامع ثوبه فمده، فرجع، فلمَّا قضى الصلاة، قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق، ويبقى النَّاس خلفه، قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (2: 412 - 413).
(¬4) في «مختصره» (ص33).
(¬5) «فتح القدير» (1: 360).
(¬6) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 28).