اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها

(وأمَّا عكسُهُ بأن يقومَ القومُ على الدُّكَّان، والإمامُ وَحْدَهُ تَحْتَه، فظاهرُ الرِّوايةِ أَنَّهُ يكره أيضاً. كذا في «الهداية» (¬1).
وقال قاضي خان في «فتاواه»: أنّه لا يكره، وعليه عامَّةُ المشايخ. انتهى (¬2).
وفي «الدُّرِّ المختار»: الأصحُّ أنه يُكْرَه. انتهى (¬3).
(ويُكْرَهُ أن يَقُومَ الرَّجلُ الذي يَؤُمُّ النَّاسَ وحدَهُ في المِحْرَاب، واختلفَ المشايخ:
فقيل: إنَّما يُكْرَهُ للتَّشبُّهِ بأهلِ الكتاب، فإنَّهم يُعَيِّنونَ للإمامِ مكاناً على حِدة.
وقيل: إنَّما يُكْرَهُ لاشتباهِ حالِهِ على مَن عن يمينِهِ وشمالِه.
فعلى الطَّريقةِ الأُولَى: يُكْرَهُ مطلقاً.
وعلى الطَّريقةِ الثَّانية: لا تُكْرَهُ عند عدمِ الاشتباه. كذا في «الكفاية» (¬4).
والأصحُّ هو التَّوجيهُ الثَّاني. كما في «فتحِ القدير» (¬5)، وغيرِه.
(ويُكْرَهُ أن يَقُومَ خَلْفَ صفٍّ فيه فرجةٌ وحدَه، فإنْ لم يكنْ فيه فرجةٌ لا يُكْرَهُ كما في «التُّحْفَة» (¬6).
لكن في «الخزانة»: أنَّهُ يُكْرَهُ أيضاً، فلو جَرَّ أحداً من الصَّفِّ كان أَولَى كما في «المحيط» (¬7).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 64).
(¬2) من «الفتاوى الخانية» (1: 93).
(¬3) من «الدر المختار» (1: 646).
(¬4) «الكفاية على الهداية» (1: 360).
(¬5) «فتح القدير على الهداية» (1: 359 - 360).
(¬6) «تحفة الفقهاء» (1: 359 - 360).
(¬7) «المحيط البرهاني» (ص333) في (كتاب الصلاة).
المجلد
العرض
60%
تسللي / 570