تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالجمعة
وقال مالك - رضي الله عنه -: تقامُ بأقلَّ من أربعين (¬1). كذا في «البناية» (¬2).
(قد وَقَعَ الشَّكُ في بعض قرى مصر، ممَّا ليس فيها والٍ وقاضٍ، بل لها قاضٍ يُسْمَى قاضي النَّاحيَّة، وهو قاضٍ يُوَلَّى الكورةَ بأسرها، فيأتي القريةَ أحياناً، فَيَفْصِلُ ما اجتمعَ فيها من التَّعلُّقات وينصرف، ووالٍ كذلك، هل هو مصرٌ أم لا؟
وإذا اشتَبَهَ على الإنسانِ ذلك ينبغي أن يصلِّي أربعاً بعد الجُمُعة، ويَنْوِي: أُصلِّي آخرَ فرضٍ أدركتُ وقتَهُ ولم أُؤَدِّهِ بعد.
فإن لم تصحَّ الجُمُعةُ وَقَعَ ظُهْرُه. كذا في «فتح القدير» (¬3).
(وفي كُلِّ موضعٍ يقعُ الشَّكُّ في المصر أَو غيرِه، أو أقامَ أهلُ الجُمُعةِ ينبغي أن يصلُّوا بعد الجُمُعة، وينووا بها الظُّهر، حتَّى لو لم يَقَعْ الظُّهْرُ موقِعَها خَرَجَ عن عُهْدةِ فرضِ الوقت.
وفي «مجموعةِ الرِّوايات»: وينبغي أن يقرأَ الفاتحةَ والسُّورةَ في الأربعِ الذي يصلِّيها بعدَ الجُمُعةِ بنيَّة الظُّهرِ في ديارنا، فلو وَقَعَ فَرْضاً، فقراءةُ السُّورةِ لا يَضُرُّه، وإن وَقَعَ نفلاً على تقديرِ صحَّةِ الجُمُعة، فقراءةُ السُّورةِ واجبة. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
واختلفوا في نيَّتِه:
فقيل: ينوي السُنَّة.
وقيل: ينوي ظهرَ يومِه.
وقيل: آخر ظُهْرٍ عليه. وهو الأحسن. كذا في «القُنْيَة» (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «مختصر خليل» (1: 46)، وفيه: تجوز باثني عشر باقين لسلامها مع إمام مقيم.
(¬2) «البناية في شرح الهداية» (2: 787).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (2: 25).
(¬4) «قنية المنية» (ق34/ب).
(قد وَقَعَ الشَّكُ في بعض قرى مصر، ممَّا ليس فيها والٍ وقاضٍ، بل لها قاضٍ يُسْمَى قاضي النَّاحيَّة، وهو قاضٍ يُوَلَّى الكورةَ بأسرها، فيأتي القريةَ أحياناً، فَيَفْصِلُ ما اجتمعَ فيها من التَّعلُّقات وينصرف، ووالٍ كذلك، هل هو مصرٌ أم لا؟
وإذا اشتَبَهَ على الإنسانِ ذلك ينبغي أن يصلِّي أربعاً بعد الجُمُعة، ويَنْوِي: أُصلِّي آخرَ فرضٍ أدركتُ وقتَهُ ولم أُؤَدِّهِ بعد.
فإن لم تصحَّ الجُمُعةُ وَقَعَ ظُهْرُه. كذا في «فتح القدير» (¬3).
(وفي كُلِّ موضعٍ يقعُ الشَّكُّ في المصر أَو غيرِه، أو أقامَ أهلُ الجُمُعةِ ينبغي أن يصلُّوا بعد الجُمُعة، وينووا بها الظُّهر، حتَّى لو لم يَقَعْ الظُّهْرُ موقِعَها خَرَجَ عن عُهْدةِ فرضِ الوقت.
وفي «مجموعةِ الرِّوايات»: وينبغي أن يقرأَ الفاتحةَ والسُّورةَ في الأربعِ الذي يصلِّيها بعدَ الجُمُعةِ بنيَّة الظُّهرِ في ديارنا، فلو وَقَعَ فَرْضاً، فقراءةُ السُّورةِ لا يَضُرُّه، وإن وَقَعَ نفلاً على تقديرِ صحَّةِ الجُمُعة، فقراءةُ السُّورةِ واجبة. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
واختلفوا في نيَّتِه:
فقيل: ينوي السُنَّة.
وقيل: ينوي ظهرَ يومِه.
وقيل: آخر ظُهْرٍ عليه. وهو الأحسن. كذا في «القُنْيَة» (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «مختصر خليل» (1: 46)، وفيه: تجوز باثني عشر باقين لسلامها مع إمام مقيم.
(¬2) «البناية في شرح الهداية» (2: 787).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (2: 25).
(¬4) «قنية المنية» (ق34/ب).