تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالجمعة
(يُكْرَهُ الفصلُ بين تمامِ الخُطْبةِ وبين الصَّلاةِ وإقامتِها. ذَكَرَهُ العَيْنِيّ (¬1). كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
(ولو خطبَ جنباً ثُمَّ اغتسل، وصلَّى جاز، والمختارُ أنّه لا يشترطُ اتِّحادُ إمامِ الجُمُعةِ والخَطيب. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
إذا صَعَدَ الإمامُ المنبرَ حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ دنيويَّاً كان أَو دينيَّاً، فيحرمُ التَّسبيح، والتَّهليل، وغيرُه، وحَرُمَ كُلُّ ما يَحْرُمُ في الصَّلاة كالأكلِ والشُّرب، وإن كان قبلَ شروعِهِ في الخُطبة. وكذا بعد الفراغِ من الخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يَحْرُمُ الكلامُ بمجرَّدِ صعودِه، بل بشروعِه.
(وأمَّا الصَّلاةُ فيحرُمُ إجماعاً قبلَ الشُّروعِ وبعدَهُ قبلَ الصَّلاة. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
(لو خَطَبَ مضطجعاً جاز، ويُكْرَه. كذا في البِرْجَنْدِيّ عن «الظَّهيريَّة».
(تشميتُ العاطس وردُّ السَّلامِ يُكْرَهُ عنده إذا خرجَ الإمام، وإن حَمِدَ الله بعدَ العطس جاز، والأفضلُ الإنصات. كذا في «جامعِ المضمرات».
(شَرَعَ في سُنَّةِ الجُمُعةِ فشرعَ في الخُطْبَة، هل تُقْطَعُ على رأسِ الرَّكعتين، تكلَّمُوا فيه، والمختارُ أنه يُتِمّ، ولا يقطعُ؛ لأنّها بمَنْزلةِ صلاةٍ واحدة. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬4).
¬__________
(¬1) في «رمز الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 72).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 161 - 162).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 150 - 151).
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 167).
(ولو خطبَ جنباً ثُمَّ اغتسل، وصلَّى جاز، والمختارُ أنّه لا يشترطُ اتِّحادُ إمامِ الجُمُعةِ والخَطيب. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
إذا صَعَدَ الإمامُ المنبرَ حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ دنيويَّاً كان أَو دينيَّاً، فيحرمُ التَّسبيح، والتَّهليل، وغيرُه، وحَرُمَ كُلُّ ما يَحْرُمُ في الصَّلاة كالأكلِ والشُّرب، وإن كان قبلَ شروعِهِ في الخُطبة. وكذا بعد الفراغِ من الخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يَحْرُمُ الكلامُ بمجرَّدِ صعودِه، بل بشروعِه.
(وأمَّا الصَّلاةُ فيحرُمُ إجماعاً قبلَ الشُّروعِ وبعدَهُ قبلَ الصَّلاة. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
(لو خَطَبَ مضطجعاً جاز، ويُكْرَه. كذا في البِرْجَنْدِيّ عن «الظَّهيريَّة».
(تشميتُ العاطس وردُّ السَّلامِ يُكْرَهُ عنده إذا خرجَ الإمام، وإن حَمِدَ الله بعدَ العطس جاز، والأفضلُ الإنصات. كذا في «جامعِ المضمرات».
(شَرَعَ في سُنَّةِ الجُمُعةِ فشرعَ في الخُطْبَة، هل تُقْطَعُ على رأسِ الرَّكعتين، تكلَّمُوا فيه، والمختارُ أنه يُتِمّ، ولا يقطعُ؛ لأنّها بمَنْزلةِ صلاةٍ واحدة. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬4).
¬__________
(¬1) في «رمز الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 72).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 161 - 162).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 150 - 151).
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 167).