اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالجمعة

وفيه (¬1): إذا شَرَعَ في الخُطُبةِ يَحْرُمُ الكلامُ إجماعاً تحريماً، ولو كان أمراً بالمعروفِ أو تسبيحاً أَو غيرَه، والبعيدُ كالقريب، وهو الأحوط، وفي «المحيط»: هو الأصحّ.
(اختلفوا في الصَّلاةِ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عند سماعِ اسمِه، والصَّوابُ أن يصلِّيَ في نفسِه. كذا في «فتحِ القدير» (¬2).
(الاستماعُ إلى خطبةِ الجُمُعةِ والعيديْن، وكذا سائرِ الخُطَبِ كخُطبةِ النِّكاحِ واجب. كذا في «البناية» (¬3).
(التَّرْقِيَّةُ المُتَعارَفةُ في بلادِ العربِ حَرَام. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4).
والعجبُ أنَّ المرقِي ينهى عن الأمرِ بالمعروفِ بالحديث، ثُمَّ يقول: أنصتوا رحمكم الله.
(شرطُ الخُطبةِ أن يكونَ بحضرةِ الجماعةِ التي تَنْعَقِدُ بهم الجُمُعة.
وفي «الخلاصة» ما يخالفُهُ حيثُ قال فيه: فإن خطبَ وَحْدَهُ لم يجز، وفي «الأصل» فيه روايتان.
(ولو حضَرَ واحدٌ أو اثنانِ وخطب، وصلَّى بالثَّلاثة جاز.
(ولو خَطَبَ بمحضرِ النِّساءِ إن كنَّ وحدهنَّ لم يَجُز. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬5).
وفي «فتحِ القدير»: المعتمدُ أنّه لو خَطَبَ وحدَهُ جاز. انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) أي في «البحر الرائق» (2: 167).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (2: 38).
(¬3) «البناية في شرح الهداية» (2: 841).
(¬4) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 160).
(¬5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 158).
(¬6) من «فتح القدير» (2: 30).
المجلد
العرض
70%
تسللي / 570