تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: هل يحلُّ أكلُ الدُّودِ التي تكونُ في التُّفاح وغيرِهِ معه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لِتَعَسُّرِ الاحترازِ منه.
وأمَّا إذا أُفْرِدَتْ وأُكِلَت، فحكْمُها حكمُ الذُّباب. كذا في «مطالبِ المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للرَّجلِ أن يستعملَ لبنَ المرأةِ دواءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم.
في «القُنْيَة»: (ص): أي «الأصل»: لا بأسَ بأن يَسْتَعِطَ الرَّجلُ بلبنِ المرأة، أو يشربَهُ للدَّواء، وفي شربِ لبنِ المرأةِ للبالغِ من غيرِ ضرورةٍ اختلافُ المتأخِّرين، (م): أي «منتقى» عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأسَ بأكلِ لبنِ المرأة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُؤكَلُ لَبَنُ الشَّاةِ الميتة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ شُرْبُ لَبَنِ الأتان؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «الكَنْز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أكلُ النُّورةِ في الورقِ المأكولِ في أمصارِ الهند، وهو التَّنبول؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ في «نصاب الاحتساب».
¬__________
(¬1) «كَنْز الدقائق» في (كتاب الكراهية) (ص349).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لِتَعَسُّرِ الاحترازِ منه.
وأمَّا إذا أُفْرِدَتْ وأُكِلَت، فحكْمُها حكمُ الذُّباب. كذا في «مطالبِ المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للرَّجلِ أن يستعملَ لبنَ المرأةِ دواءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم.
في «القُنْيَة»: (ص): أي «الأصل»: لا بأسَ بأن يَسْتَعِطَ الرَّجلُ بلبنِ المرأة، أو يشربَهُ للدَّواء، وفي شربِ لبنِ المرأةِ للبالغِ من غيرِ ضرورةٍ اختلافُ المتأخِّرين، (م): أي «منتقى» عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا بأسَ بأكلِ لبنِ المرأة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُؤكَلُ لَبَنُ الشَّاةِ الميتة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ شُرْبُ لَبَنِ الأتان؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «الكَنْز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أكلُ النُّورةِ في الورقِ المأكولِ في أمصارِ الهند، وهو التَّنبول؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ في «نصاب الاحتساب».
¬__________
(¬1) «كَنْز الدقائق» في (كتاب الكراهية) (ص349).