اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قبيلِ الثِّيابِ في بعضِ الأحكام، وجعلَهُ من جزئيَّاتِها، حيث قال في ذِكْرِ طهارةِ ثَوْبَ المصلِّي: وينبغي أن يَعُمَّ الثَّوبَ بحيث يشتملُ: القَلَنْسُوة، والخُفّ، والنَّعل، وغيرهما. انتهى. فحمدتُ الله على ذلك.
قلت: كما يحرمُ استعمالُ النَّعلِ المغرَّقِ بالذَّهبِ والفضَّة، كذلك يُكْرَهُ استعمالُ النَّعلِ الذي يكونُ أعلاه أطلساً أو حريراً، فما بالُ الذين يعدُّونُ نفوسَهم من المُتَّقينَ يتَّقونَ الأَوَّلَ دون الثَّاني، وهما سواسيان، والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تَلْبَسَ ثياباً رقيقة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ لعدمِ حصولِ سَتْرِ العورة. كذا في «السِّراجِ المنير».
(الاسْتِفْسَارُ: لُبْسُ النَّعْلِ الأصفر، هل فيه استحباب؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ هو مُسْتَحْسَن.
في «جامعِ المضمرات» في «بستانِ الفقيه أبي اللَّيث»: مَن لَبِسَ نَعْلاً صفراءَ قَلَّ همُّه؛ لقولِهِ تعالى: {صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِين} [البقرة:69]. انتهى (¬1).
قلتُ: وعن هذا رأيتُ أهلَ الحرميْنِ الشَّريفيْنِ يعتادونُ لُبْسَ النَّعلينِ الأصفرين، وليطلبْ تفصيلُهُ من رسالتي: «غايةُ المقالِ فيما يَتَعَلَّقُ بالنِّعال» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً، أو فضَّةً، أو حريراً، أو خَلْخَالاً، ونحوَهُ ممَّا يحرمُ استعمالُهُ على الرِّجال؟
¬__________
(¬1) من «بستان العارفين» في (الباب السابع والثمانون في الطب) (ص127).
(¬2) «غاية المقال» (ص133) ينظر فإن اللكنوي قد حقَّق المسألة فيه، وقد أتممت تحقيقه وهو تحت الطبع.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 570