تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: عند الأئمَّةِ الثَّلاثةِ تجوزُ تحليةُ الصَّبيّ. كما نقلَ العَيْنِيُّ عن «فتاوى العَتَّابِيّ»، وعندنا: لا يجوز، والإثمُ على المُلْبِس (¬1).
في «جامع الرُّموزِ»: وَكُرِهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً؛ لئلا يعتادَه، والإثمُ على المُلْبِس؛ لأنَّ الفعلَ مضافٌ إليه. انتهى (¬2).
ومَثَّلَهُ في «شرح الوقاية»: بقولِه: كما أنَّ شربَ الخَمْرِ حرام، فكذا إشرابها. انتهى (¬3).
وفي «فتاوى عالمكير» ناقلاً عن «التُّمُرْتَاشِيّ»: وما يَحْرُمُ للرِّجالِ على الصَّبيان والغلمان؛ لأنَّ النَّصَ يُحَرِّمُ الذَّهبَ والحريرَ على ذكورِ أمَّتِهِ بلا قيدِ الحريةِ والبلوغ، والإثمُ على مُلْبِسِهم؛ لأنّا أُمِرْنا بحفظهم (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ الخاتمِ الذي في ثُقْبِ فَصِّهِ مسمارُ الذَّهب، أو الفضَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ مسمارَ الذَّهبِ في الفصِّ تابعٌ كالعلمِ في الثَّوب. كذا في «الهداية» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: قد أجازَ الفقهاءُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ من حرير، فهل يجوزُ إذا كان الثَّوبُ قَدْرَ أربعِ أصابع أن يكونَ مملوءاً من الحرير كلَّه، كما القَلَنْسُوةِ التَّي
¬__________
(¬1) انتهى من «البناية في شرح الهداية» (9: 241).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (2: 169).
(¬3) «شرح الوقاية» (ص340).
(¬4) انتهى من «الفتاوى العالمكيرية» في (الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك ... ) (5: 367).
(¬5) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 82).
في «جامع الرُّموزِ»: وَكُرِهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً؛ لئلا يعتادَه، والإثمُ على المُلْبِس؛ لأنَّ الفعلَ مضافٌ إليه. انتهى (¬2).
ومَثَّلَهُ في «شرح الوقاية»: بقولِه: كما أنَّ شربَ الخَمْرِ حرام، فكذا إشرابها. انتهى (¬3).
وفي «فتاوى عالمكير» ناقلاً عن «التُّمُرْتَاشِيّ»: وما يَحْرُمُ للرِّجالِ على الصَّبيان والغلمان؛ لأنَّ النَّصَ يُحَرِّمُ الذَّهبَ والحريرَ على ذكورِ أمَّتِهِ بلا قيدِ الحريةِ والبلوغ، والإثمُ على مُلْبِسِهم؛ لأنّا أُمِرْنا بحفظهم (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لُبْسُ الخاتمِ الذي في ثُقْبِ فَصِّهِ مسمارُ الذَّهب، أو الفضَّة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ مسمارَ الذَّهبِ في الفصِّ تابعٌ كالعلمِ في الثَّوب. كذا في «الهداية» (¬5).
(الاسْتِفْسَارُ: قد أجازَ الفقهاءُ قَدْرَ أربعِ أصابعَ من حرير، فهل يجوزُ إذا كان الثَّوبُ قَدْرَ أربعِ أصابع أن يكونَ مملوءاً من الحرير كلَّه، كما القَلَنْسُوةِ التَّي
¬__________
(¬1) انتهى من «البناية في شرح الهداية» (9: 241).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (2: 169).
(¬3) «شرح الوقاية» (ص340).
(¬4) انتهى من «الفتاوى العالمكيرية» في (الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك ... ) (5: 367).
(¬5) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 82).